"عن ابن عباس: آخر آية نزلت: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ}[البقرة: ٢٨١] " قال: فإما [أن] يكون وَهمٌ من الرواة لقربها منها أو غير ذلك، انتهى. وأجيب بأنه ليس بوهم، بل هاتان الآيتان نزلتا جملةً واحدةً فصحّ أن يقال لكل منهما: آخر آية، كذا في "العيني"(٨/ ٣٥١). قال في "الفتح"(٤/ ٣١٥): وكأنّ البخاري أراد بذكر هذا الأثر عن ابن عباس تفسير قول عائشة: "لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة"، انتهى.
(١)"أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.
(٢)"شعبة" ابن الحجاج العتكي.
(٣)"عون بن أبي جحيفة" يروي عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله.
(٤) قوله: (عن ثمن الكلب) فيه اختلاف العلماء، فقال الحسن وربيعة وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود ومالك في رواية: ثمن الكلب حرام، وقال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن كنانة وسحنون من المالكية: الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها، وتباح أثمانها، وعن أبي حنيفة: أن الكلب العقور لا يجوز بيعه ولا يباح ثمنه، وأجاب الطحاوي عن النهي في هذا الحديث وغيره أنه كان حين كان حكمُ الكلاب أن تُقْتَل، وكان لا يحلّ إمساكها، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، فما كان على هذا الحكم فثمنه حرام، ثم لما أبيح الانتفاع بالكلاب للاصطياد ونحوه، ونهي عن قتلها، نُسِخ ما كان من النهي عن بيعها وتناول ثمنها، ملتقط من "العيني"(٨/ ٣٥٢ - ٣٥٣).