للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دِينَارٍ (١)، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ (٢). [طرفه: ٦٧٥٦، أخرجه: م ١٥٠٦، د ٢٩١٩، س في الكبرى ٦٤١٤، ق ٢٧٤٧، تحفة: ٧١٨٩].

٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٣)، ثَنَا جَرِيرٌ (٤)، عَنْ مَنْصُورٍ (٥)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٦)، عَنِ الأسْوَدِ (٧)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ"، فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا (٨)، فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ،

"نَهَى النَّبِيُّ" كذا في ذ، وفي نـ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ".

===

(١) " عبد الله بن دينار" العدوي مولاهم.

(٢) قوله: (عن بيع الولاء وعن هبته) يعني: ولاء العتق، وهو ما إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه، كانت العرب تبيعه وتهبه، فنهى عنه الشارع؛ لأن الولاء كالنسب، فلا يزول بالإزالة، وفقهاء الحجاز والعراق مجمعون على أنه لا يجوز بيعُ الولاء وهبتُه، "ع" (٩/ ٣٣٥).

(٣) "عثمان بن أبي شيبة" هو عثمان بن محمد الكوفي.

(٤) "جرير" هو ابن عبد الحميد بن قرط الكوفي.

(٥) "منصور" هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي.

(٦) "إبراهيم" ابن يزيد النخعي.

(٧) "الأسود" ابن يزيد النخعي.

(٨) لأن زوجها كان عبدًا (١) على الأصحّ، وإذا كان زوج الأمة حرًّا خُيِّرت عندنا أيضًا، وقال مالك والشافعي: لا تخيَّر.


(١) كذا في "ع" (٩/ ٣٣٦)، وفي الأصل: "لأن زوجها كان حرًّا … " إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>