للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَلِيلِهِ (١) وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ. وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ (٢)، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (٣) ". وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيزِ (٤) مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ (٥): مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ (٦) فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وُجِدَتْ لُقَطَةٌ فِي أَرْضِ

"وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "وَقَالَ النَّبِيُّ". "فَفِيهِ الْخُمُسُ" في نـ: "فيهِ الخُمسُ". "أَرْضِ السِّلْمِ" في قتـ: "أَرْضِ المُسْلِمِ". "فَفِيهِ الزَّكَاةُ" في نـ: "فِيهِ الزَّكَاةُ". "لُقَطَةٌ" كذا في قتـ، وفي نـ: "اللُّقَطَةُ".

===

(١) قوله: (في قليله) هو الذي لا يبلغ نصابًا، "و" في "كثيره" أي: ما بلغ نصابًا، كذا في "العيني" (٦/ ٥٦٢)، قال القسطلاني (٣/ ٧٢٠): وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد، وبه قال إمامنا الشافعي في القديم، وشرط في الجديد النصاب، فلا تجب الزكاة فيما دونه إِلَّا إذا كان في ملكه من جنس النقد الموجود.

(٢) قوله: (المعدن جبار) بضمّ الجيم وخفة الموحدة، يعني إذا حفر معدنًا في ملكه أو في موات فوقع فيها شخص ومات، أو استأجره بعمل في المعدن فهلك لا يضمنه بل دمه هدر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، "قس" (٣/ ٧٢٠).

(٣) قوله: (وفي الركاز الخمس) أراد أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فرّق بين المعدن والركاز وجعل لكل منهما حكمًا، ولو كانا بمعنى واحد لَجَمَعَ بينهما، "قس" (٣/ ٧٢٠).

(٤) وصله أبو عبيد [في كتاب "الأموال" (ص: ٤٧١)"قس" (٣/ ٧٢٠).

(٥) البصري، وصله ابن أبي شيبة (ح: ١٠٨٨٢)، "قس" (٣/ ٧٢٠).

(٦) بكسر السين، أي: الصلح.

<<  <  ج: ص:  >  >>