للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا (١)، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ (٢) فَفِيهَا الْخُمُسُ (٣). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ (٤): الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، لأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ شَيْءٌ (٥). قِيلَ لَهُ: فَقَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ، وَرَبِحَ

"إذَا أُخْرِجَ" كذا في ذ، وفي نـ: "إذَا خَرَج".

===

(١) لاحتمال أن تكون للمسلمين، "قس" (٣/ ٧٢٠).

(٢) أي: من مال العدو، "ع" (٧/ ٥٦٢).

(٣) لأنها صارت مِلكَه.

(٤) قوله: (وقال بعض الناس) أراد به أبا حنيفة رحمه الله، جزم به ابن التين، قال: ولكن لا يرمى إِلَّا شجر فيه ثمر، قال ابن بطال [(٣/ ٥٥٥)]: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتجّ لهم بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازًا، وهي قطع من الذهب، وفي "النهاية": المعدن والركاز واحد، فإذا علم ذلك بطل التشنيع على أبي حنيفة، كذا ذكره العيني (٦/ ٥٦٣).

(٥) قوله: (لأنه يقال: أركزَ المعدِنُ إذا خرج منه شيء) أشار به إلى تعليل من يقول: إن المعدن هو الركاز، وليس كذلك؛ لأنه لم ينقل عن العرب ولا عنهم أنهم قالوا: أركز المعدنُ، وإنما قالوا: أركز الرجل، فإذا لم يكن هذا صحيحًا فكيف يتوجّه الإلزام بقول القائل: "قد يقال لمن وُهب له (١) إلخ" أراد أنه يلزم أن يقال: كل واحد من الموهوب والربح والثمار ركاز يجب فيه الخمس، وليس كذلك، بل الواجب فيه العشر (٢)، ومعنى أركز الرجل صار له ركاز من قطع الذهب كما ذكرنا، ولا يلزم منه أنه إذا وهب له شيء أن يقال له: أركزت بالخطاب، وكذلك "إذا ربح ربحًا كثيرًا


(١) في الأصل: "الإلزام يقول القائل: قد يقال وهب له".
(٢) في الأصل: "بل الواجب فيه ربع العشر".

<<  <  ج: ص:  >  >>