للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رِبْحًا كَثِيرًا، أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ. (١) ثُمَّ نَاقَضَهُ (٢) وَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ وَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ.

"ثُمَّ نَاقَضَهُ" في نـ: "ثُمَّ نَاقَضَ".

===

= أو كثر ثمره"، ولو علم المعترض أن معنى أفعل ههنا ما هو لما اعترض ولا أفحش فيه، ومعنى أفعل ههنا للصيرورة، كَأَغَدَّ البعير أي: صار ذا غُدَّة، ومعنى أركز الرجل أي صار له ركاز، "عيني" (٦/ ٥٦٣).

(١) أي: فيلزم أن يقال لكل واحدٍ من الموهوب والثمار: ركاز، ويجب فيه الخمس، لكن الإجماع على خلافه، فإنه ليس فيه إِلَّا ربع العشر، "قس" (٣/ ٧٢١).

(٢) قوله: (ثم ناقضه) هذا إلزام آخر، وجه المناقضة أنه قال أولًا: المعدن يجب فيه الخمس لأنه ركاز، وثانيًا: أنه لا يؤدّي الخمسَ في الركاز، وهو متناول للمعدن، و"يكتمه" أي: عن الساعي حتى لا يطالب به، قال العيني (٦/ ٥٦٣): قلت: هذا ليس بمناقضة؛ لأنه فهم من كلام هذا القائل -أي المعبَّر ببعض الناس- غير ما أراد، فصدر منه هذا بلا تأمُّل ولا تَرَوٍّ (١)، [ولقد] صدق الشاعر:

وكم من عائب (٢) قولًا صحيحًا … وآفته من الفهم السقيم

بيان ذلك أن الطحاوي حكى عن أبي حنيفة أنه قال: من وجد ركازًا فلا بأس أن يعطي الخمس للمساكين، وإن كان محتاجًا جاز له أن يأخذه لنفسه، قال: وإنما أراد أبو حنيفة أنه تأوّل أن له حقًّا في بيت المال، فلذلك له أن يأخذ الخمس عوضًا من ذلك، كذا في "العيني" (٦/ ٥٦٣).


(١) في الأصل: "بلا تأمل وتردد".
(٢) في الأصل: "وكم من كاتب".

<<  <  ج: ص:  >  >>