للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَعْدَ مَا كَبِرَ (١) وَنَتْفِ الإِبْطِ (٢)

٦٢٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قُزَعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ (٣)، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ (٤)، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ" (٥). [راجع: ٥٨٨٩، تحفة: ١٣١٠٤].

٦٢٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٦) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٧)، عَنِ الأَعْرَجِ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

"بَعْدَ مَا كَبِرَ" في ز: "بَعْدَ الْكِبَرِ".

===

على الرجال والنساء، وفي قول: سُنَّة، وبه قال مالك والكوفيون، وفي قول: واجب على الرجال دون النساء، وقد روي مرفوعًا: "الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء"، لكن هذا ضعيف ["رواه أحمد" (٥/ ٧٥)، و"البيهقي" (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٥)"ع" (١٥/ ٤٠٣).

(١) بكسر الموحدة.

(٢) بسكون الموحدة وبكسرها.

(٣) أي: استعمال الحديد لحلق العانة، "ك" (١١٩/ ٢٢)، "ع" (١٥/ ٤٠٣).

(٤) مرَّ الحديث (برقم: ٥٨٨٩).

(٥) أي: قصها.

(٦) الحكم بن نافع.

(٧) عبد الله بن ذكوان.

(٨) عبد الرحمن بن هرمز.

<<  <  ج: ص:  >  >>