على الرجال والنساء، وفي قول: سُنَّة، وبه قال مالك والكوفيون، وفي قول: واجب على الرجال دون النساء، وقد روي مرفوعًا:"الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء"، لكن هذا ضعيف ["رواه أحمد"(٥/ ٧٥)، و"البيهقي"(٨/ ٣٢٤ - ٣٢٥)]، "ع"(١٥/ ٤٠٣).
(١) بكسر الموحدة.
(٢) بسكون الموحدة وبكسرها.
(٣) أي: استعمال الحديد لحلق العانة، "ك"(١١٩/ ٢٢)، "ع"(١٥/ ٤٠٣).