٢٠٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ (٥)، ثَنَا اللَّيْثُ (٦)، عَنْ عُقَيْلٍ (٧)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٨)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (٩)، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ (١٠). [أخرجه: م ١١٧٢، د ٢٤٦٢، س في الكبرى ٣٣٣٨، تحفة: ١٦٥٣٨].
===
(١)" إسماعيل بن عبد الله" ابن أبي أويس الأصبحي.
(٢)"ابن وهب" هو عبد الله المصري.
(٣)"يونس" ابن يزيد الأيلي.
(٤)"نافعًا" مولى ابن عمر.
(٥) التِّنِّيسي.
(٦) ابن سعد الإمام.
(٧) ابن خالد الأيلي، "قس"(٤/ ٦٨١).
(٨) هو الزهري.
(٩) ابن العوام، "قس"(٤/ ٦٨١).
(١٠) قوله: (ثم اعتكف أزواجه من بعده) قال النووي: فيه دليل لصحّة اعتكاف النساء لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان أذن لهن، لكن عند أبي حنيفة إنما يصحّ اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، "عيني"(٨/ ٢٧٠).