للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (١)

٢١٩٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ (٢)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٣)، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَذَّ النَّاسُ (٤) وَحَضَرَ

"عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ" كذا في ذ، وفي نـ: "كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ". "يَتَبَايَعُونَ" في نـ: "يَبْتَاعُونَ". "جَذَّ النَّاسُ" في سفـ، سـ، حـ، ذ: "أَجَذَّ النَّاسُ".

===

مطلقًا، ووَهِمَ من نقل الإجماع على البطلان، وقال يزيد بن أبي حبيب: يجوز مطلقًا ولو بشرط التبقية، ووَهِمَ من نقل الإجماع فيه أيضًا، وقال الشافعي وأحمد ومالك في رواية: إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل، وقال الحنفية: يصحّ إن لم يشترط التبقية، والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن يوجد أصلًا، وقيل: هو على ظاهره، لكن النهي فيه للتنزيه، قاله في "الفتح" (٤/ ٣٩٤) و"العيني" (٨/ ٤٩٦). ومرّ بعض بيانه (برقم: ٢١٨٣).

(١) هو أن يصير إلى الصفة التي يطلب كونه على تلك الصفة، وهو بظهور النضج والحلاوة وزوال العفوصة وبالتموّه واللين وبالتلوّن وبطيب الأكل، "ع" (٨/ ٤٩٨).

(٢) "وقال الليث" هو ابن سعد.

(٣) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(٤) قوله: (فإذا جَذّ الناس) بالجيم والمعجمة، أي: قطعوا ثمر النخل، أي: استحقّ الثمر القطع، وفي رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي: "أجذّ" بزيادة الألف، ومثله للنسفي، معناه: دخلوا في زمن الجذاذ، والجذاذ صِرَام النخل وهو قطع ثمرتها، "فتح" (٤/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>