للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِقَوْلِ اللهِ (١) تَعَالَى: {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: ٦]. وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كُلُّكُمْ رَاعٍ (٢)، وَكُلُّكُمْ مًسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ، فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤]. وَهُوَ كَقَوْلِهِ: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ (٣) إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ} [فاطر: ١٨]، وَمَا يُرَخَّصُ (٤) مِنَ الْبُكَاءِ فِي غَيرِ نَوْحٍ.

"وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ" في نـ: "وَمَسْئُولٌ". "فَإذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ" في نـ: "فَإذَا لَمْ يَكُنِ النوحُ مِنْ سُنَّتِهِ". "وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ. . . شَئٌ" ثبت في ذ. "مُثْقَلَةٌ" زاد في حـ: "ذُنُوبًا".

===

= وضبطه بعضهم بالموحدة المكررة، أي: من أجله، "ع" (٦/ ٩٧).

(١) قوله: (لقول الله. . .) إلخ، وجه الاستدلال بالآية أن الشخص إذا كان نائحًا وأهله يقتدون به، فهو صار سببًا لنوح أهله، فما وقى أهله من النار، "ع" (٦/ ٩٧).

(٢) قوله: (كلكم راع. . .) إلخ، هذا يشمل سائر جهات الوقاية، فإن الرجل إذا كان راعيًا لأهله وجاء منه شرّ وتبعه أهله أو هو رآهم يفعلون الشر ولم ينههم عن ذلك، فإنه يسأل عنه لأن ذلك من سببه، "ع" (٦/ ٩٧).

(٣) قوله: (وهو كقوله: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ} أي: ما استدلت عائشة بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ. . .} إلخ، كقوله تعالى: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ} أي: وإن تدع نفس مثقلة بذنوبها غيرها إلى حمل أوزارها {لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ}، "ع" (٦/ ٩٨).

(٤) قوله: (وما يرخص. . .) إلخ، هذا عطف على أول الترجمة، أي: باب في بيان ما يرخص من البكاء بغير نياحة، وهو حديث أخرجه الطبراني (ح: ١٥٤٢٨) وصحّحه الحاكم (ح: ٢٧٠٢)، لكن ليس على شرط المؤلف، ولذا اكتفى بالإشارة إليه، واستغنى [عنه] بأحاديث الباب الدالة على مقتضاه، كذا في "ع" (٦/ ٩٨)، و"قس" (٣/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>