للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ث- أتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - امرأةٌ فكلمتْه في شيء فأمرها أن ترجع إليه قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت. قال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر» (١).

ج- وحديث رؤياه - صلى الله عليه وسلم - البئر والنزع فيها (٢). وهذا الدليل - والذي قبله - ينفي النص على علي - رضي الله عنه - خاصة.

ح- وقد أمر الله بالشورى، والشورى لا تكون عند وجود النص. قال - عز وجل -: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} آل عمران/١٥٩. وقال - عز وجل -: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} الشورى/٣٨. وفي الحديث: «ما خاب من استخار ولا ندم من استشار» (٣)، وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: «لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٤). ولم يتولَّ واحدٌ من الخلفاء الراشدين الحكمَ بغير الشورى. قال عمر - رضي الله عنه -: «من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له ولا الذي بايعه» (٥).


(١) صحيح البخاري: ٦/ ٢٦٣٩ كتاب الأحكام، باب الاستخلاف رقم (٦٧٩٤) عن جبير بن مطعم. صحيح مسلم: ٤/ ١٨٥٦ كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أبي بكر رقم (٤٣٩٨) عن جبير بن مطعم.
(٢) صحيح البخاري: ٣/ ١٣٢٩ كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام رقم (٣٤٣٤) عن عبد الله بن عمر. صحيح مسلم: ٤/ ١٨٦٢ فضائل الصحابة باب من فضائل عمر، رقم (٢٣٩٣) وغيرهما.
(٣) أخرجه عن أنس بسند ضعيف: الطبراني في المعجم الصغير: ٢/ ١٧٥ رقم (٩٨٠). وفي المعجم الأوسط: ٦/ ٣٦٥ رقم (٦٦٢٧). والقضاعي في مسند الشهاب: ٢/ ٧ رقم (٧٧٤). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٩٦ باب ما جاء في المشاورة: «رواه الطبراني في الأوسط والصغير من طريق عبد السلام بن عبد القدوس وكلاهما ضعيف جداً». وفتح الباري لابن حجر: ١١/ ١٨٤ وقال: «وفي حديث أنس رفعه: ما خاب من استخار. والحديث أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه جدا». وتاريخ بغداد: ٣/ ٥٤ رقم (٩٩٧).
(٤) رواه الترمذي في سننه: ٤/ ٢١٣ كتاب الجهاد، باب ما جاء في المشورة، رقم (١٧١٤). قال ابن حجر في فتح الباري: ١٣/ ٣٤٠ عند باب قوله تعالى: «وأمرهم شورى بينهم»، قال: أشار إليه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنَّه منقطع. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ٩/ ٢١٨ كتاب الجزية، باب المهادنة على النظر للمسلمين، بدون رقم. وعبد الرزاق في مصنفه: ٥/ ٣٣١ عند غزوة الحديبية رقم (٩٧٢٠). وأحمد في مسنده: ٣١/ ٢٤٣ وما بعدها من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رقم (١٨٩٢٨) في حديث طويل جداً قال محقق الكتاب: إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا بعض فقرات منه ساقها بإسناد فيه انقطاع أو إرسال.
(٥) صحيح البخاري: ٦/ ٢٥٠٥ كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا رقم (٦٤٤٢) عن عمر بن الخطاب. ومسند أحمد: ١/ ٤٤٩ - ٤٥٤ عن عمر بن الخطاب رقم (٣٩١) قال محقق الكتاب: إسناده صحيح على شرط مسلم. وغيرهما.

<<  <   >  >>