للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قطره أو أقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، وتجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر ولا يجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة هذه تكليف بما لا يطاق، وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلاً عن أن يتمكنوا من طاعته وهكذا العكس، وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس، فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار» (١).


(١) الروضة الندية للقنوجي: ص ٧٨٣. إكليل الكرامة للقنوجي: ص ١٢٥. السيل الجرَّار للشوكاني: ٣/ ٧٠٦ - ٧٠٧ ولا يخفى أن مبررات التعدد التي ذكرها لم تعد تصلح بعد التقدم الهائل في المواصلات والاتصالات، حيث صار النقل المباشر للأحداث بين أطراف الأرض شيئاً عادياً وشائعاً. وانظر: الخلافة لرشيد رضا: ٥٧ - ٥٨ حيث نقل كلامَ صديق حسن خان وأيَّده. النكير على منكري النعمة لمصطفى صبري: ص ٢٥ - ٢٦. الأسرار الخفيَّة لمصطفى حلمي: ص ١٤٧ - ١٤٨.

<<  <   >  >>