(٢) في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: ٣/ ٤٠ عند شرح هذا الحديث. (٣) رواه الترمذي: ٣/ ٦١٦ كتاب الأحكام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي رقم (١٣٢٧) و (١٣٢٨) وقال: إسناده ليس متصلاً. وجاء في تحفة الأحوذي: ٤/ ٤٦٥ عند الكلام عن هذا الحديث: «قال البخاري في تاريخه: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ، وعنه أبو عون لا يصح ولا يعرف إلا بهذا. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحاً، فشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم». وأبو داود في سننه: ٣/ ٣٠٣ كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء رقم (٣١١٩) عن معاذ. وأحمد في مسنده في مسند الأنصار من حديث معاذ بن جبل: ٣٦/ ٣٣٣ رقم (٢٢٠٠٧) و: ٣٦/ ٣٨٢ رقم (٢٢٠٦١) و: ٣٦/ ٤١٦ - ٤١٧ رقم (٢٢١٠٠). قال محقق الكتاب: «إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو ثم هو مرسل ولكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم كأبي بكر الرازي، وأبي بكر بن العربي، والخطيب البغدادي، وابن قيم الجوزية». والدارمي في سننه: ١/ ٧٢ كتاب المقدمة رقم (١٦٨) قال الشوكاني في إرشاد الفحول ٣/ ١١: «والكلام في إسناد هذا الحديث يطول وقد قيل إنه مما تلقي بالقبول». والحديث ينبِّه على أنَّ الاجتهاد في المواقف جزء أصيل من الدين الإسلامي. (٤) سبق تخريجه في: ص (٧٣) حاشية (٢).