- المسألة الثانية: - التي اشتملت عليها عبارة المؤلف - رحمه الله -: أنه يستحب للمحرم أن يشترط فيقول: (اللهم محلي حيث حبستني).
= ومذهب الحنابلة: أن الاشتراط سنة مطلقاً.
واستدلوا على هذا:
- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على ضباعة بنت الزبير وهي على وشك الإحرام وقد كانت تشتكي مرضاً فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني).
فقالوا: هذا دليل يدل على أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يشترط خشية أن يقع في مانع من إتمام النسك.
= القول الثاني: أن الاشتراط لا يشرع مطلقاً.
واستدلوا على هذا:
- بأن الصحابي الجليل والفقيه الكبير ابن عمر - رضي الله عنه - سأل عن الاشتراط: فقال: حسبكم سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -. وقد كان ابن عمر ينهى عنه، فهو - رضي الله عنه - يرى أن الاشتراط لا يشرع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط هو ولا أصحابه وأن حادثة ضباعة حادثة عين.
=القول الثالث: أن الاشتراط يشرع فقط لم خشي على نفسه من عدم إتمام النسك.
فإذا خشي الإنسان أن لا يستطيع أن يتم النسك لمرض أو لحيض بالنسبة للنساء أو لأي سبب من الأسباب فإنه والحالة هذه يشرع له أن يشترط.
وصاحب هذا القول رأى أنه بذلك جمع بين الأقوال. فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط هو ولا أصحابه وأمر ضباعة أن تشترط فجمع بين الأدلة: بأنه يشرع لمن كانت حاله تشبه حالة ضباعة - رضي الله عنها - من حيث خشية عدم التمكن من إتمام النسك.
= والقول الرابع: أن الاشتراط واجب فإن لم يشترط فهو آثم. وإلى هذا ذهب الشيخ الفقيه ابن حزم - رحمه الله -. وهو لاشك أنه قول ضعيف وفيه شذوذ.
والراجح والله أعلم الذي تجتمع به الأدلة القول الثالث لكونه أخذ بجميع النصوص. وأما مذهب ابن حزم فضعفه واضح إن شاء الله.
ثم بدأ المؤلف - رحمه الله - بالأنساك:
- فقال - رحمه الله -:
وأفضل الأنساك (١) التمتع.
الأنساك في الحج ثلاثة:
١ - التمتع.
٢ - والقران.
٣ - والإفراد.