أما باقي الصفة وهي الترتيب فهذا واجب عند الأئمة الثلاثة وهو إن شاء الله الصواب.
- ثم قال - رحمه الله -:
إن رماه كله في الثالث: أجزأه.
= ذهب الحنابلة: إلى أنه يجوز تأخير الرمي إلى اليوم الثالث عشر بما في ذلك رمي يوم النحر.
وهذا الحكم عند الحنابلة بلا نزاع داخل المذهب. فلا يوجد خلاف عند الحنابلة في جواز تأخير الرمي كله إلى اليوم الثالث عشر، ونص الحنابلة على أن الرمي إذا أخر فهو أداء وليس بقضاء، إذاً الآن تصورنا مذهب الحنابلة وهو: أنهم يرون أن أيام التشريق مع يوم العيد كلها وقت للرمي إن شاء أخر فلا حرج عليه بما في ذلك رمي جمرة العقبة.
وإلى هذا = ذهب الجمهور. فأجازوا أن يرمي في نفس يوم الرمي أو يؤخره إلى ما بعده من الأيام ويجمع يوم في يومين أو يومين في اليوم الثالث أو ثلاثة أيام في اليوم الرابع، فالحاج مخير في ذلك كله.
واستدل الجمهور على ذلك:
- بأن أيام الرمي وقت واحد لعبادة واحدة وهي الرمي. فإذا كان وقتاً واحداً لعبادة واحدة جاز أن يأتي بالرمي في أول هذا الوقت أو في آخره لأنه وقت واحد.
وأنا نبهتكم أن بعض الفقهاء يستدلون أحياناً بنفس الدعوى. هم يقولون يجوز الرمي في اليوم الثالث عشر لأن اليوم الثالث عشر والثاني عشر والحادي عشر كله وقت للرمي، ونحن نريد الدليل على أنها كلها وقت للرمي. فهم يستدلون بنفس الدعوى وهذا يقع من بعض الفقهاء.
- الدليل الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن للسقاة أن يرموا يوم النحر ثم يرموا غداً ومن بعد غد في اليوم الذي يليه ثم يرموا اليوم الأخير.
فترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - للسقاة والرعاة بتأخير رمي يوم إلى ما بعده دليل على أن هذه الأيام الثلاثة كلها وقت للرمي.
واختلف الشراح في معنى الحديث هل النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لهم أن يرموا رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الثالث عشر، أو أذن لهم أن يرموا يوم الحادي عشر مع اليوم الثاني عشر ثم يأتوا في الثالث عشر، أو أذن لهم أن يرموا في اليوم الثاني عشر رمي جمرة العقبة واليوم الحادي عشر. اختلف الشراح على ثلاثة أو أربعة أقوال في معنى هذا الحديث؟