للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ـ المسألة الثانية / يقول - رحمه الله -: (وإن تركه رجع إليه).

إذا ترك الحاج طواف الوداع فإنه ينقسم إلى قسمين:

- القسم الأول: أن يرجع بعد مسافة بعيدة.

- والقسم الثاني: أن يرجع بعد مسافة قريبة.

وسيأتينا حد المسافة البعيدة والمسافة القريبة.

* فإن رجع بعد مسافة بعيدة فيجب عليه أن يصنع أمرين:

الأول: أن يأتي معتمراً وجوباً.

الثاني: أن يذبح دماً.

* وإن رجع من قريب فلا شيء عليه.

= والقول الثاني: أنه إن رجع من قريب أو بعيد فلا شيء عليه.

- لأنه أدى ما أمر به فلا يلزمه شيء.

والدليل على أصل الرجوع بعد أن انتهينا من مسألة التفريق بين البعيد والقريب: الدليل على أصل وجوب الرجوع من وجهين:

- الوجه الأول: أن طواف الوداع واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا تركه فيجب وجوباً أن يرجع.

- الوجه الثاني: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر برد رجل خرج بلا طواف للوداع وردوه من مر الظهران. ومر الظهران تبعد عن مكة نحواً من خمس وعشرين كيلاً.

فهذان دليلان على وجوب الرجوع.

* * مسألة / الضابط في استقرار الدم:

عند:= الحنابلة:

ـ أنه إن رجع من بعيد استقر الدم ولو رجع وطاف.

ـ وإن رجع من قريب لم يستقر عليه الدم الواجب بسبب ترك طواف الوداع.

والقريب والبعيد عند الحنابلة مسافة القصر على الخلاف الذي أخذناه في كتاب الصلاة.

= القول الثاني: أن القريب والبعيد يتعلق بالحرم.

ـ فمن رجع قبل أن يخرج من الحرم فهذا رجع من قريب.

ـ ومن رجع بعد أن تعدى حدود الحرم فهذا رجع من بعيد.

ونحن نحتاج إلى مسألة القريب والبعيد إذا أردنا أن نوجب الدم على من رجع من بعيد.

أما على القول الراجح الذي لا يوجب الدم على أي راجع ما دام أنه رجع وأدى الواجب فالخلاف المذكور هنا لا ينتفع منه على القول الراجح.

* * مسألة / ظاهر كلام = الحنابلة: أن من رجع من قريب فإنه لا يستقر عليه الدم سواء كان هذا القريب هو محل الإقامة أو بلد آخر.

وعلى هذا إذا ذهب أهل الطائف وأهل جدة إلى منازلهم ثم رجعوا إلى طواف الوداع فلا حرج عليهم. هذا ظاهر مذهب الحنابلة فإنهم لم يفرقوا في القريب بين أن يذهب إلى بلده أو أن يذهب إلى بلد آخر.

= والقول الثاني: وهو للمالكية:

<<  <  ج: ص:  >  >>