للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ـ أن هذا القريب إذا كان هو موطن السكن فإن الدم يستقر ولو كان قريباً.

ـ وإن كان هذا القريب بلداً آخر فإن الدم لا يستقر.

والراجح بوضوح إن شاء رجحاناً بيناً مذهب المالكية وهو أن الإنسان إذا خرج إلى منزله وبلده ولو كان قريباً فإنه الدم يستقر. فإذا خرج الرجل إلى مدينة الطائف أو إلى مدينة جدة وترك طواف الوداع فإن كان سكنه في هذه المدينة استقر عليه الدم وإن كان سكنه في مدينة أخرى وخرج إليها لقضاء حاجة فلا دم عليه ولا حرج عليه من الخروج.

وقلنا أن مذهب المالكية هو الراجح لأن الإنسان إذا رجع إلى بلده فقد ترك طواف الوداع ولو كان البلد قريباً ولأنه لو قلنا بظاهر مذهب الحنابلة لأدى هذا إلى أن جميع الذين يسكنون بمكان قريب من مكة يؤجلون طواف الوداع إلى أن يخف الزحام وهذا يؤدي إلى ترك طواف الوداع.

على كل حال هذا القول إن شاء الله هو الراجح.

- ثم قال - رحمه الله -:

فإن شق أو لم يرجع: فعليه دم.

يعني: لترك الواجب. وسيأتينا قريباً دليل إيجاب الدم في ترك الواجب.

- ثم قال - رحمه الله -:

وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج: أجزأ عن الوداع.

إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى خروجه ثم طاف فإنه يجزئ عن طواف الوداع. سواء:

- طاف بنية الإفاضة فقط أولم ينو الوداع.

- أو طاف بنية الإفاضة والوداع.

فإنه في الصورتين يجزئ عن الوداع. لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت.

بقينا في الصورة الثالثة وهي محل الإشكال:

- إذا طاف بنية طواف الوداع فقط ولم يكن طاف قبل ذلك طواف الإفاضة ثم خرج. ففي هذه المسألة خلاف:

= فالحنابلة يرون أن هذا الطواف الذي نوى به الوداع دون الإفاضة لا يجزئ عن الإفاضة ويعتبر ما زال محرماً ولم يتحلل التحلل الثاني ويجب عليه أن يرجع ويطوف.

واستدلوا:

- بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات). وهذا نوى الوداع ولم ينو الإفاضة.

= والقول الثاني: أن هذا الطواف يجزئه عن طواف الإفاضة ولو لم ينو. وابن رشد في بداية المجتهد ينسب هذا القول - الثاني - للجمهور. وهو أنه إذا طاف ناوياً الوداع ولم ينو الإفاضة كفاه عن الإفاضة.

واستدل الجمهور - بحسب نسبة ابن رشد -:

<<  <  ج: ص:  >  >>