للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا أجر زيد بيته لعمرو فكل من المؤجر والمستأجر بالخيار ما داما في المجلس.

- ثم قال - رحمه الله -:

- والصرف والسلم.

أي: ويثبت خيار المجلس في الصرف ويثبت أيضاً في السلم.

- لأن الصرف والسلم بيع إلا أنه أضيفت إليه شروط بالإضافة إلى شروط البيع. فهو بيع مخصوص.

ولذلك سيأتينا في باب السلم أن المؤلف - رحمه الله - يقول: (ويسترط فيه ما يشترط في البيع والشروط التالية) فنصوا على أنه يشترط في السلم شروط البيع وزيادة فهوز بيع إلا أنه بيع خاص له شروط خاصة.

فإذا تبين وثبت أنه بيع دخل في عموم حديث ابن عمر - رضي الله عنه -.

- ثم قال - رحمه الله -:

- دون سائر العقود.

يعني: دون باقي العقود التي لم تذكر فليس فيها خيار المجلس.

والعقود التي لم تذكر تنقسم إلى أقسام:

ـ القسم الأول: العقود اللازمة من الطرفين لا على سبيل المعاوضة. كالنكاح والعتق.

فإن عقد النكاح لازم من الطرفين لكن لا على سبيل المعاوضة.

ـ القسم الثاني: العقود اللازمة من طرف ولو كانت لى سبيل المعاوضة. كعقد الرهن.

ـ القسم الثالث: العقود الجائزة من الطرفين ولو على سبيل المعاوضة.

كعقد الشركة والوكالة. فهذه عقود جائزة من الطرفين. أي: لكل من أطراف العقد فسخ العقد بدون رضى الآخر.

وهذا معنى أن يكون العقد جائزاً.

ـ القسم الأخير: اعقود التي اختلف في كونها جائزة أو لازمة وهي على المذهب جائزة. كعقد المزارعة والمساقاة.

هذه أربعة أنواع للعقود التي تدخل في قول المؤلف - رحمه الله -: (دون سائر العقود).

الدليل على استثناء هذه العقود: - الدليل على ذلك:

- أن العقود الجائزة والمختلف في جوازها يستغنى بجوازها عن اشتراط خيار المجلس. لأن لكل من طرفي العقد فسخ العقد وليس بحاجه إلى خيار المجلس.

ـ أما القسم الأول: فهو لازم لا يدخل فيه خيار المجلس لأنه ليس من المعاوضات والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نص على البيع فيدخل في البيع وما في معناه دون ما ليس في معناه من العقود التي ليست من عقود المعاوضات.

فإذا قلت: ما هو الضابط الذي يضبط العقود التي ليس فيها خيار مجلس؟

فالجواب:

<<  <  ج: ص:  >  >>