فإذا كان فيها زرع وهذا الزرع يحصد مرة واحدة: كالبر والشعير فإنه ملك لمن؟ للبائع.
إذا كانت هذه الأشياء تؤخذ مرة واحدة فهي للبائع بالإجماع بلا خلاف.
ويلحق بالزرع الذي يحصد مرة واحدة كل ما يلقط مرة واحدة مثل/ الجزر والبصل والثوم. هذا يلقط: مرة واحدة. فهو يشبه حصاد القمح والبر والشعير.
فهذه الأشياء التي تؤخذ مرة واحدة هل للبائع بالإجماع لماذا؟
- قالوا: لأن هذه الأشياء توضع في الأرض بقصد أخذها فهي كالفرش بالنسبة لبيع الدور.
وهذا أمر واضح جداً وهي كما قال المؤلف - رحمه الله -: للبائع بلا إشكال. فإنه ما أودعها إلا ليأخذها.
ثم انتقل إلى نوع آخر:
- فقال - رحمه الله -:
- وإن كان يُجَزُّ أو يلقط مراراً: فأُصوله للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع: للبائع.
الذي يجز مراراً: كالرطبة. الذي يسمى البرسيم.
والذي يلقط مراراً: كالقثاء. وكل ما يلقط أكثر من مرة.
فهذه حكمها يختلف وفيه تفصيل:
ـ فأصول الشجر للمشتري واللقطة الظاهرة للبائع.
لكن يشترط أن يجز هذه اللقطة الظاهرة فوراً. لئلا تختلط مع ما ينبت بالتدريج ولا يمكن التمييز بين ما هو للمشتري وما هو للبائع.
الدليل: أن اللقطة الظاهرة للبائع: قالوا: أن الدليل:
- أن اللقطة الظاهرة تشبه الثمر بعد التأبير. والثمر بعد التأبير ملك للبائع. ولما كانت هذه اللقطة الظاهرة تشبها أخذت نفس الحكم.
وأما الدليل على أن أصل الشجر للمشتري:
- فلأنه أصل ثابت تابع للأرض.
فعرفنا الآن أن الشيخ - رحمه الله - قسم ما ينبت في الأرض إلى ثلاثة أقسام:
ـ القسم الأول: الأصول الثابتة من الشجر وأصول النباتات التي تثمر مراراً فهذه للمشتري.
ـ والقسم الثاني: ما يلقط مرة واحدة فهذا للبائع.
ـ والقسم الثالث: بين القسمين فأصوله للمشتري ولقطته الظاهرة للبائع.
وفي هذا التقسيم أروع ما يكون من العدل والإنصاف للمشتري والبائع وإعطاء كل واحد منهما ما يستحقه بعد إجراء العقد.
- قال - رحمه الله -:
- وإن اشترط المشتري ذلك: صح.
يعني: كل ما قلنا إنه للبائع: إن اشترطه المشتري فهو لمن؟ للمشتري.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمون على شروطهم.