فإذا اشترى ما يباع على هذه الكيفية: جزة جزة ولقطة لقطة، وتركها حتى نمت فالحكم تفصيلاً وخلافاً كالمسألة السابقة تماماً.
فالمذهب يرون أنه باطل ويستدلون بنفس الأدلة السابقة.
والقول الثاني: الصحة وأنهم يقتسمون الزيادة وقد عرفت كيف نحدد الزيادة في مثل هذه الثمار.
وأما على القول الراجح أنه يجوز أخذ ما يلقط وما يجز جملة واحدة ما وجد وما لم يوجد. فهذه المسألة لا تتصور أصلاً على القول الراجح وإنما تتصور على مذهب الحنابلة.
- ثم قال - رحمه الله:
- أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها.
إذا اشترى ما بدا صلاحه: يعني: وتركه حتى وجدت ثمرة أخرى واختلطت مع الأولى التي اشتراها بعد أن بدا صلاحها فحينئذ ينقسم الحكم إلى قسمين:
- القسم الأول: أن يتميز الجديد من القديم فحينئذ لا إشكال مطلقاً فللبائع ما اشترى لأن ما ظهر بعد ذلك متميز عن السابق الذي وقع عليه العقد.
- القسم الثاني: أن لا يتميز ما ظهر مع ما وقع عليه العقد. فحينئذ يبطل العقد على ما ذهب إليه المؤلف - رحمه الله -: لأن السلعة اختلطت بغيرها على وجه لا يمكن تمييزه فيرجع المشتري بالثمن والبائع بالثمرة.
= والقول الثاني: أن العقد لا يبطل بل يأخذ كل من البائع والمشتري ثمرته التي تميزت فإن تتميز فإنهما يصطلحان على معرفة ما لكل واحد.
وفي هذه الصورة نضطر إلى الصلح فلا يمكن الخروج من هذا المأزق إلا بالصلح فنقول للبائع والمشتري: اصطلحا.
واستدل أصحاب هذا القول بما تقدم معنا أن غاية ما هنالك أن تختلط السلعة بغيرها واختلاط السلع بغيرها لا يؤدي إلى فساد العقد كما أن الحيلة في هذه المسألة بعيدة جداً بل قد لا تتصور أن يتخذها الإنسان حيلة لأنه اشترى بعد بدو الصلاح.
لذلك الراجح إن شاء الله في هذه المسألة الثانية بوضوح الجواز. وأن العقد صحيح ويصطلح البائع والمشتري إذا لم تتميز الثمرة الأولى من الثانية.
أما إذا تميزت فلا إشكال.
والصحة هي مذهب الحنابلة الاصطلاحي فالمؤلف - رحمه الله - في هذه المسألة خالف المذهب الاصطلاحي.
قالمذهب هو الصواب خلافاً لما ذكره المؤلف - رحمه الله -.
- ثم قال - رحمه الله:
- أو عرية فأثمرت: بطل.