إذا اشترى عرية وتقدم معنا ذكر العرايا. وهو أن يشتري الإنسان الرطب برؤوس النخل بشروط معروفة.
فإذا اشترى الإنسان الرطب في رؤوس النخل ثم تركها حتى أثمرت فيكون البيع باطل.
واستدل الحنابلة على هذا:
- بأن الشارع الحكيم إنما أجاز بيع العرايا للحاجة فلما تركها الفقير الذي هو المشتري تبينا أنه ليس بحاجة فإذا لم يكن بحاجة بطل البيع.
وتقدم معنا الآن أكثر من مرة أن بطلان البيع يعني: أن يرجع المشتري بالثمن ويرجع البائع بالثمرة.
= القول الثاني: أن المشتري إذا ترك الرطب فيث رؤوس التخل حتى أثمر فالبيع صحيح ولا يبطل.
- لأن تركه الثمر في رؤوس النخل لا يعني أن حاجته انتفت فقد يترك هذا التمر لسبب أو لآخر.
- وأيضاً تقاس هذه المسألة على مسألة أخرى وهي ما إذا أخذ الرطب جنى الرطب ثم تركه في البيت إلى أن أصبح تمراً ولم يأكله وهو رطب.
ففي هذه المسألة الثانية لا يبطل البيع بالإجماع فنقيس مسألتنا - مسألة الكتاب - على هذه المسألة.
وهذا القول هو الصواب إن شاء الله ولا نبطل العقد بمجرد أن المشتري المحتاج ترم الثمرة على رؤس التخل.
- ثم قال - رحمه الله:
- بطل والكل للبائع.
بطل: ترجع إلى المسائل السابقة جميعاً من قوله: (وإن باعه ... )
ففي كل هذه المسائل يبطل البيع.
(والكل للبائع) يعني: وكل الثمرة للبائع في مسألة إذا بدا الصلاح واختلط بغيره وفي مسألة إذا نمتا الملقوط والمجزوز وفي مسألة إذا اختلط بغيره وإذا بدا صلاحه قبل أن يبدو ثم بدا صلاحه.
في هذه المسائل الثلاث الجميع: يعني: كل الثمرة للبائع.
وتقدم معنا الخلاف في كل واحدة من هذه المسائل لكن على القول بالبطلان فالكل يكون للبائع.
- ثم قال - رحمه الله:
- وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب: جاز بيعه مطلقاً وبشرط التبقية.
إذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب جاز البيع بالإجماع لكن إذا باع فله صور:
- الصور الأولى: أن يبيع ما بدا صلاحه بشرط القطع. فهذا جائز بالإجماع لأنه إذا جاز أن يبيع ما لم يبدو صلاحه بشرط القطع فكيف بما بدا صلاحه.