وهذا هو الحكم الشرعي الواضح لكن من مكارم الأخلاق بالنسبة للمشتري إذا كان السقي يؤدي إلى تضرر الأرض أو الشجرة أن يبادر في جني الثمرة لكي لا تتضرر الشجرة ولا تتضرر الأرض التي سيزرع فيها السنة القادمة هذا لاشك أنه من مكارم الأخلاق وأنه ينبغي أن يبادر بالجني ما دام الجني لا يؤثر عليه ولا يضره في مكاسبه.
- ثم قال - رحمه الله:
- وإن تلفت بآفة سماوية: رجع على البائع.
(وإن تلفت) يقصد بقوله: (وإن تلفت): يعني: الثمار.
ومقصود الفقهاء بقولهم: (وإن تلفت) يعني قبل أوان الجذاذ.
أما إن تلفت بعد أوان الجذاذ فهذا من تفريق المشتري وهو الذي يضمن هذا النقص أو التلف.
إذاً: البحث الآن في ما إذا تلفت قبل أوان الجذاذ.
- يقول - رحمه الله -:
- بآفة سماوية.
الآفة السماوية هي كل ما يصيب الزروع والثمار مما لا صنع للآدمي فيه كالحر الشديد والبرد الشديد والجراد والنار ونحو هذه الأشياء.
ويلحق بالآفة السماوية ما للآدمي فيه صنع ممن لا يمكن تضمينه كما إذا أفسدت الجيوش والدروع أو قطاع الطرق أو اللصوص ممن لا يمكن تضمينهم فهو أيضاً يلحق بأحكام الآفة السماوية.
- يقول - رحمه الله -:
- رجع على البائع.
يعني: ان الجوائح إذا أصابت الثمار قبل أوان الجذاذ فإن الضمان يكون على البائع.
وإلى هذا ذهب الجماهير من أهل العلم وتمسكوا بالنصوص الصريحة الصحيحة الدالة على هذا الحكم.
- منها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح.
- ومنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ابتعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحه فلا تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق.
وهذه الأحاديث في الصحيح وهي صريحة جداً برفع الجوائح.
= القول الثاني: أن الثمرة إذا تلفت مطلقاً: من مال المشتري ولا يضمن البائع شيئاً ولا توضع الجوائح.
واستدل هؤلاء: