- بما ثبت أيضاً في الصحيح أن رجلاً طلب من أخيه أن يضع عنه أو أن يرفع العقد فحلف البائع أن لا يفعل فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من الذي يتألى على الله أن لا يصنع معروفاً وفي رواية أن لا يفعل خيراً. فقال الرجل: أنا يا رسول الله وله ما شاء - رجع لما أنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - - فقال: وله ما شاء. وفي رواية: له أي ذلك أحب.
قالوا: فهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يضع الجوائح ولم يأمره أمراً ملزماً بأن يقيله وإنما الرجل من نفسه هو الذي وضع هذه الجائحة.
والجواب على هذا الحديث: أنه حديث صحيح لكن الاستدلال فيه خطأ لأنه ليس للجوائح أي ذكر في الحديث.
وهكذا كل الذي استدل به أصحاب هذا القول ليس فيه تعرض للجوائح. بينما أدلة أصحاب القول الأول صريحة بوضع الجوائح.
لذلك نقول: الراجح بلا إشكال إن شاء الله هو أن الجوائج توضع. ومعنى وضع الجوائح يعني أن السلعة إذا أصيبت بآفة فمن ضمان البائع. هذا إذا كانت الجائحة قبل أوان الجذاذ.
- ثم قال - رحمه الله:
- وإن أتلفه آدمي: خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.
قوله: (وإن أتلفه آدمي) يعني: بذلك الآدمي الذي يمكن تضمينه.
فإذا أتلف الثمار آدمي يمكن تضمينه فليست من مسائل الجوائح.
وإذا لم تكن من مسائل الجوائح فلها حكم آخر. وهو الذي ذكره المؤلف - رحمه الله -: خير المشتري بين الفسخ وأخذ جميع الثمن وبين الإمضاء ومطالبة المتلف. يخير المشتري بين الأمرين.
وبطبيعة الحال أن المشتري سيختار: الأحسن فإذا ارتفعت الثمار فسيختار الإمضاء وإذا نقصت قيمة الثمار فسيختار الفسخ.
إذاً هذا هو الحكم فيما إذا أتلفه الآدمي.
التعليل في أن إتلاف الآدمي ليس من الجوائح التي توضع: تعليل هذا الحكم:
- أنه في هذه الصورة يوجد من يمكن تضمينه فخرجت عن مسائل الجوائح.
- ثم قال - رحمه الله:
- وصلاح بعض الشجرة: صلاح لها.
لما ربط المؤلف - رحمه الله - كثيراً من الأحكام بمسألة صلاح الثمرة أراد أن يبين الأحكام المتعلقة بالصلاح.
- فقال - رحمه الله:
- صلاح بعض الشجرة: صلاح لها.