للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا صلح بعض الشجرة ولو ربطة واحدة من التمر فهذا يعتبر صلاح لجميع الشجرة فيجوز أن يبيع جميع الثمرة التي في الشجرة وهذا الحكم بالإجماع. ولله الحمد.

إذا صلح بعض الشجرة فهو صلاح لجميع الشجرة فله الشجرة كاملة ولو لم يصلح إلا بعضها.

- ثم قال - رحمه الله:

- ولسائر النوع الذي في البستان.

صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائلا النوع الذي في البستان ولو لم يصلح من هذا النوع كله الذي في البستان إلا حبة واحدة إلا تمرة واحدة. مثلاً: إذا افترضنا أن الشجر هو ( ..... ). (لعلها: النخيل).

وقول المؤلف هنا: (ولسائر النوع الذي في البستان). أفاد أمرين:

- الأمر الأول: أن صلاح النوع الواحد لا يعتبر صلاحاً لجنس هذا النوع كله بل للنوع الواحد فقط.

- الثاني: وهو منصوص المؤلف - رحمه الله -: أن صلاح شجرة واحدة صلاح لجميع النوع.

المثال الذي يوضح هذا: إذاكان في البستان نخيل بعضه النخيل الذي يسمى سكري. وبعضه النخيل الذي يسمى برحي. فإذا صلح بعض شجرة من السكري فصلاح بعض هذه الشجرة صلاح لها ولجميع السكري الموجود في هذا البستان لأنه صلاح لها ولجميع النوع الواحد لكن لا يعتبر صلاح للبرحي لأن صلاح النوع لا يتعبر صلاحا لجميع الجنس.

* * مسائل مهمة تتعلق بهذه المسألة:

ـ الأولى: أن صلاح النوع في بستان لا يعتبر صلاح للنوع في كل البساتين بل يعتبر كل بستان بحسبه.

- الثانية: أن بيع ما لم يبدو صلاحه من النوع الذي بدا صلاح بعضه يجوز إذا كان صفقة واحدة. أما إذا باع الشجرة التي لم يبدو صلاحها مستقلة فإنه لا يجوز ولو بدا صلاح بعض نوع هذا الشجر.

المثال الموضح: إذا بدا صلاح شجرة واحدة من السكري وفي البستان عشرة أشجار من النخل فإن باع هذه النخيل جملية صفقة واحدة جاز ولو كان بعضها لم يبدو صلاحه. لكن إن باع واحدة من هذه الشجر واختار ما لم يبدو منها الصلاح فإنه لا يجوز أن تفرد بالبيع ولم يبدو صلاحها.

هذا مذهب الحنابلة.

= القول الثاني: أنه يجوز أن تفرد بالبيع إلحاقاً لها بما بدا صلاحه وإن لم تبع معه. ((الأذان))

والراجح مذهب الحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>