- بأن القيميات يقع التنازع عند تقييمها لسداد القرض فنكتفي بالمثليات.
والصواب إن شاء الله مع الحنابلة والظاهرية: لعموم قوله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة/٢٨٢].والآية عامة. - ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف بكراً وهو عند أصحاب هذا القول من القيميات وليس من المثليات. فالأقرب إن شاء الله جواز اقتراض كل ما يجوز بيعه.
- ثم قال - رحمه الله -:
- إلاّ بني آدم.
= ذهب الجماهير إلى المنع من اقتراض بني آدم.
واستدلوا على هذا بأمرين:
- الأول: تكريمهم.
- الثاني: أن اقتراض بني آدم قد يؤدي إلى وطء الجارية المحرمة. فإذا إقترض جارية لغيره ربما يطأ هذه الجارية فيكون زنا.
= والقول الثاني: جواز اقتراض الذكور دون الإناث.
= والقول الثالث: جواز إقتراض الذكور والإناث بشرط أن تكون الإناث من محارم المقترض.
= والقول الرابع: الجواز مطلقاً. بلا شرط ولا قيد وهذا الذي نصره ابن حزم.
فهذه أربعة أقوال لكن هذه الأربعة أقوال لا تدل على شدة الخلاف: لأن الجماهير على المنع - جماهير أهل العلم على المنع.
- ثم قال - رحمه الله -:
- ويملك بقبضه.
المؤلف - رحمه الله - يريد أن يبين متى يملك الإنسان القبض.
فقال: (يملك بقبضه) يعني: ولا يملك قبل ذلك. ولو تم العقد فإن الملك لا يكون إلا بالقبض.
= القول الثاني: أن الملك يكون بالعقد ولو لم يقبض.
واستدل هؤلاء وهم المالكية:
- بأن العقود في الشرع يملك المعقود عليه فيها بمجرد العقد قبل القرض.
فالإنسان إذا باع سيارة فامشتري ملك السيارة حتى قبل القبض ولو بقيت السلعة عند البائع.
أما مسألة: هل يبيع أو لا يبيع والضمان؟ هذه مسائل أخرى لكن ملك السلعة انتقل بمجرد العقد.
وهذا القول - الثاني - أضيق من القول الأول.
= القول الثالث - وهو أضيق الأقوال وأشقها: أن القرض لا يملك إلا بالانتفاع به على جهى الاستهلاك بالبيع أو بالأكل أو بغيره.
يعني: لابد أن ينتفع ولابد أن يكون الانتفاع على وجه الاستهلاك.
وهذا غاية في التضييق.
الراجح: يظهر لي في هذه المسألة المهمة التي كثيراً ما ينبني عليها فروع ويكون حل النزاع بمعرفة حكم هذا القرض من حيث الملك.