فالأولى والأحود غالباً أن يكافيء لا أن يخصم أن الخصم من القرض دائماً ما يشعر بشيء من النقص.
فالأولى العدول عنه إلى الإهداء مقابل الهدية التي أخذها من المقترض.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر: لزمته.
المقصود (بالبلد الآخر) يعني: غير بلد القرض.
فإذا اقترض زيد من عمرو بالرياض عشرة آلاف وطالبه عمرو بها في مكة وهي أثمان يعني: من النقدين فإنه يلزم (عمرو) أن يسدد القرض ولو في غير بلد الاقتراض وهو في المثال (مكة) يلزمه لزوماً ويجب عليه وجوباً.
واستدل الحنابلة على هذا الحكم:
- بأنه يمكنه السداد بم لا ضرر عليه فيه. فإذا أمكن السداد ولا ضرر عليه لزمه أن يسدد.
* * مسألة/ ويلحق بالأثمان كل ما ليس لنقله مؤونة. فيأخذ نفس الحكم. أي: يلزم المقترض أن يسدد القرض ولو في غير بلد القرض الذي تم عقد القرض فيه بنفس السبب وهو أنه يمكنه الوفاء بلا ضرر عليه.
- ثم قال - رحمه الله -:
- وفيما لحمله مؤونة: قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.
يعني: (وفيما لحمله مؤونة) لا يلزمه أن يسدد القرض.
فإذا اقترض شيئاً لحمله مؤونة وطالبه بها في غير بلد القرض لم يلزم المقترض أن يرد القرض.
واستدلوا على هذا بأمرين:
- الأمر الأول: أن في هذا جر نفع للمقترض. لأنه سيكسب أجرة النقل.
- الثاني: أنه ليس في النصوص الشرعية ما يلزم المقترض نقل القرض من بلد لبلد ولو لم يكن بلا مؤونة.
وإنما ألزمناه في الصورة الأولى لأنه لا ضرر عليه وذمته مشغولة.
* * مسألة/ يقول المؤلف - رحمه الله -: (وفيما لحمله مؤونة قيمته) يعني: لما تبين أنه لا يلزمه السداد بين أنه يلزمه قيمة هذا القرض. فيلزم المقترض أن يعطي المقرض قيمة القرض في بلد القرض ما لم تكن القيمة في بلد القرض أكثر. سيأتينا أن المؤلف - رحمه الله - وهم في قوله أنقص.
المهم الآن أن تفهموا الصورة ثم نرجع إلى عبارات المؤلف - رحمه الله -.