للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالأحاديث دلت على أن الأرض كلها طهور ثم هذا الحديث الذي ذكره الحنابلة خص التراب بأنه طهور وتخصيص بعض أفراد الحكم العام بحكم يوافق الحكم العام لا يعني تخصيصه.

وهذا القول - الثاني: هو الصواب. وعليه عمل المسلمين.

• قال ’:

طهور:

الحنابلة يرون أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس.

كتقسيمهم المياه.

فإذا وجدنا تراباً قد تيمم به فإنه يعتبر تراب طاهر لأنه استعمل في رفع حدث وتقدم الكلام عن هذه المسألة وبيان أن الراجح أن المياه طاهر ونجس فقط كذلك التراب طاهر ونجس فقط.

وما قيل من أدلة ومناقشات في تلك المسألة هو نفسه هنا.

فإذاً هذا الشرط وهو أن يكون طهوراً محل نظر لأن التراب لا يكون إلا طاهراً أو نجساً فقط ولا يصح تقسيمه إلى ثلاثة أقسام.

• قال ’: له غبار:

أيضاً من شروط المتيمم به أن يكون تراباً وأن يكون هذا التراب له غبار.

هل اشتراط التراب يغني عن اشتراط أن يكون له غبار؟ أو كب منهما شرط مستقل.

الجواب: أنه يغني.

وإذا جاءنا تراب مبتل ليس له غبار. فهل يكون شرط مستقل أو يغني عنه الشرط الأول؟

يكون شرط مستقل.

إذاً الشرط الآن أن يكون له غبار.

الدليل: قوله تعالى: في آية المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.

قالوا من: في قوله منه للتبعيض ولا يكون له أبعاض إلا إذا كان له غبار.

والقول الثاني: أنه لا يشترط أن يكون له غبار لأن النصوص عامة لم يشترط فيها وجود الغبار.

يبقى الجواب عن الآية: الجواب من وجهين:

الوجه الأول: أن من في الآية ليست للتبعيض وإنما هي لابتداء الغاية ولكن هذا الجواب ضعفه الزمخشري ’ وكلامه صحيح.

فهذا الجواب ليس وجيهاً.

الوجه الثاني: أن السنة بينت جواز التيمم بما ليس له غبار وهذ القول هو الراجح - أنه لا يشترط أن يكون له غبار.

إذاً صارت شروط ما يتيمم به ثلاثة:

١. أن يكون تراباً.

٢. أن يكون طهوراً.

٣. أن يكون له غبار.

إذا تخلف أحد الشروط الثلاثة لم يصح التيمم عند الحنابلة وقد عرفت وسمعت الخلاف في كل شرط من هذه الشروط وأن الشروط جميعاً ليست صحيحة وأن التيمم طهارة للتخفيف ولا يناسب فيها هذا التشديد في شروط التراب.

• ثم قال ’:

وفروضه:

<<  <  ج: ص:  >  >>