يعني لا يجوز للإنسان أن يوكل غيره في الأيمان , بأن يقول وكلتك أن تحلف عني , تعليل قالوا أنّ الأيمان تتعلق بعين الشخص وتتعلق بذاته فهي من هذه الجهة تشبه العبادات البدنية المحضة. فلا تجوز الوكالة فيها. وبعد أن عرفنا حكم الظهار واللعان والأيمان. سيتبيّن لنا أنّ الترتيب فيه خلل , أين الخلل؟ الأيمان قبل اللعان , لأنّ اللعان المنع منه مبني على المنع من الأيمان.
- قال - رحمه الله - (وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات).
رجع الشيخ إلى مايجوز فيه التوكيل , فيقول وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات , يعني ويجوز للإنسان أن يوكل غيره في كل حق تدخله النيابة من العبادات , لكن بقي علينا أن نعرف ما هي العبادات التي تدخلها النيابة , والعبادات التي لاتدخلها النيابة.
العبادات التي تدخلها النيابة / هي العبادت المالية كالزكاة والصدقات والكفارات ونحوها ,وكذلك العبادات المالية البدنية كالحج والعمرة , وأما العبادات التي لا تدخلها النيابة البدنية, القسمة ثلاثية إما أن تكون عبادة مالية, أو مالية بدنية, أو بدنية. فالبدنية لا يجوز فيها التوكيل , فلا يجوز لأحد أن يوكل غيره أن يصلي عنه الظهر أو أن يصوم عنه رمضان ونحو ذلك , إذاً العبادات البدنية لا يجوز التوكيل فيها , أما المالية والمالية البدنية فيجوز.
بقينا في مسألة الدليل على الحكم وهوجواز التوكيل في العبادات , لأنّ الأصل في العبادة أن يقوم الإنسان بها بنفسه , الدليل على الجواز فيما يجوز فيه التوكيل ,أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوكل السعاة والجباة في جلب الزكاة , فدل على أنّ هذه العبادة يجوزالتوكيل فيها.
- قال - رحمه الله - (والحدود إثباتها واستيفائها).
يعني ويجوز للإمام أن يوكل غيره في أمرين. في إثبات الحد واستيفائه, فإذا وكل غيره بذلك جاز ويعتبر أقام حدود الله , الدليل على جواز ذلك أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأنس (واغد يا أنيس إلى إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فقوله فإن اعترفت هذا توكيل في الإثبات , وقوله فارجمها توكيل في استيفاء الحد , والحديث نصّ في جواز ذلك.
- قال - رحمه الله - (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه).