وأنت يجب أن تعلم أن الألفاظ الصريحة هنا وفي طلاق تدل على معنيين أو يؤخذ منها معنيان:
ـ الأول: أنها تدل على الحكم بلا احتياج لأمر زائد خارج عن اللفظ.
ـ الثاني: أنها يجب أن لا تدل إلا على المعنى الذي هي صريحة فيه.
وهذا التقرير في صرائح الألفاظ وفي كل الأبواب في الطلاق وفي الوقف.
قال - رحمه الله -:
وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت.
والكناية هي الألفاظ التي تشترك بين الوقف وغيره.
يعني: تطلق على الوقف وعلى غيره.
فقول الإنسان: (تصدقت) يحتمل أنه أراد الصدقة المعروفة وهي إخراج العين من ملكه إلى ملك المتصدق عليه فقط.
ويحتمل أنه أراد الوقف. فلا تصير وقفاً إلا بأمر زائد وهو ما سيذكره المؤلف - رحمه الله - في عباراته القادمة وهي أحد ثلاثة أشياء.
قال - رحمه الله -:
فتشترط النية: مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف.
كما قلنا في الصريح أنه لا يحتاج إلى أمر زائد ولا يحتمل إلا المعنى الذي هو صريح فيه كذلك نقول في الكناية. أنها لا تكون حكماً في الوقف إلا إذا انضاف إليها أمر زائد ويجب أن تشترك في معناها بين الوقف وبين أمر آخر.
فالكناية عكس الصريح تماماً.
يقول - رحمه الله -:
(فتشترط النية: مع الكناية، أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف).
يعني: يشترط لاعتبار الكناية لفظاً دالاً على التوقيف أن تقترن بأحد ثلاثة أمور:
ـ الأمر الأول: النية، فإذا صار مع الكناية نية أصبحت دالة على الوقف.
والدليل على هذا:
- أن الكناية مع النية يساوي الصريح، يعني: في الدلالة على المقصود.
ولذلك إذا احتف أو اقترن اللفظ بالنية صار صالحاً للتوقيف.
ـ الثاني: يقول: (أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة)، إذا اقترن بالكناية أحد الألفاظ الخمسة صارت صريحة.
والألفاظ الخمسة يقصد بها: الثلاثة الصريحة، واللفظان الباقيان من الكناية.
- فإذا قال: تصدقت وقفاً بهذا البيت. - أو تصدقت ووقفت هذا البيت.
صار وقفاً.
- أو قال: تصدقت وحرمت هذا البيت، صار وقفاً.
- أو قال: تصدقت وحبست هذا البيت، صار وقفاً.
يعني: إذا اقترن هذا اللفظ بأحد الألفاظ الخمسة الباقية لأنه أصبح يدل على الوقف وانتفى من معناه الاشتراك.