ما الذي نفى الاشتراك؟ هو الاقتران بأحد الألفاظ الخمسة.
ـ يقول - رحمه الله -:
(أو حكم الوقف).
يعني: إذا قرن الكناية بأحد أحكام الوقف.
- كأن يقول: تصدقت بهذا البيت لا يباع.
- أو تصدقت بهذا البيت لا يوهب.
- أو تصدقت بهذا البيت لا يورث.
صار البيت وقفاً.
لأنه باقترانه بهذا اللفظ تحدد معناه ولم يعد مشتركاً.
وهذا صحيح في الأمور الثلاثة.
لكني أقول: ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يوقف أن لا يشغل الناس بتتبع نيته واقتران لفظه وأن يوقف بلفظ صريح حتى يخرج هو وذريته والناظر وكل من له شأن بالوقف من الإشكال.
ولذلك نقول وقف وقفاً صريحاً.
ولذلك استخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظاً صريحاً في التوقيف.
لكن في بعض الأماكن وفي الأوقات تكون الكنايات عند بعض الناس صرائح باعتبار العرف.
فإذا كانت صريحة باعتبار العرف فلا نحتاج إلى أن ينضاف إليها شيء من الأمور الثلاثة.
((الأذان))
بدأ المؤلف - رحمه الله - بالشروط التي لا يصح الوقف إلا بها وذكر - رحمه الله - ثلاثة شروط.
قال - رحمه الله -:
ويشترط فيه:
١ - المنفعة دائماً من معين ينتفع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان.
(ويشترط فيه: المنفعة دائماً من معين) يشترط في الوقف أن يكون له نفعاً وأن يكون هذا النفع له نفع دائم.
ومقصود الحنابلة بالنفع هنا هو نفس مقصودهم في البيع.
فيشترط أن تكون المنفعة: مباحة. ومعلومة. ومحددة ... إلى آخره.
بناء عليه لا يجوز للإنسان أن يوقف ما لا يجوز أن يباع.
فلا يجوز أن يوقف كلباً ولا خنزيراً ولا خمراً ولا آلات اللهو ولا يجوز أن يوقف كل ما لا يجوز أن يباع.
واستثنى الحنابلة من هذا: الماء، والمصحف، فإن الماء لا يجوز أن يباع ويجوز أن يوقف، والمصحف لا يجوز أن يباع ويجوز أن يوقف.
= القول الثاني - في هذه المسألة -: أنه يجوز أن يوقف الإنسان كل عين يجوز أن تعار.
فالأعيان التي يجوز أن تعار يجوز أن توقف.
على هذا القول: يجوز أن يوقف الإنسان الكلب المعلم، لأن الكلب المعلم يجوز أن يعيره الإنسان لغيره لأن فيه نفعاً مباحاً.
وهذا القول الثاني وهو جواز وقف كل ما تجوز إعارته هو قول للحنابلة واختيار شيخ الإسلام - رحمه الله -