للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدرس: (٢) من الوقف

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تقدم في درس الأمس الكلام عن الشرط الأول من شروط الوقف، ويحسن أن نشير الآن إلى أنّ هذا الشرط في الحقيقة يشتمل على عدة شروط، هو يسمى الشرط الأول, وإن كان فيه أكثر من شرط.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(كعقار وحيوان ونحوهما)

يشير الشيخ المؤلف - رحمه الله - بهذه العبارة إلى أنه يجوز أن يوقف الإنسان العقار والمنقول، وإلى هذا يشير بالتمثيل, فإنه يقول كعقار وحيوان، فالمثال الأول للعقار والمثال الثاني للمنقول.

نبدأ بالقسم الأول: وهو وقف العقار، صحيح بإجماع القائلين بمشروعية الوقف لأنّ أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقفوا عقاراً كثيراً، ولأنّ له منفعة دائمة مع بقاء العين.

القسم الثاني: وقف المنقول, ووقف المنقول فيه خلاف, فالمذهب كما ترى هنا بل هو قول الجماهير والجم الغفير أنّ وقف المنقول جائز وصحيح، وأنه مشروع يتوافق مع الأصول الدالة على مشروعية الوقف.

والقول الثاني: للأحناف أنه لا يشرع وقف المنقول.

والراجح إن شاء الله صحة وقف المنقول لأدلة كثيرة منها:

وهو الدليل الأول: أنّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (جعل فرساً في سبيل الله) يعني للجهاد، والفرس من المعلوم أنه من المنقولات.

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شبعه، وريه، وروثه، وبوله، حسنات في ميزانه يوم القيامة) ومن المعلوم أنّ الفرس أيضاً من المنقولات.

الدليل الثالث: أنّ خالد بن الوليد - رضي الله عنه - (احتبس أدرعه, وأعتاده, في سبيل الله) والدرع منقولة وبهذا علمنا أنّ مذهب الأحناف ضعيف جداً، لأنه يخالف النصوص الكثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه - رضي الله عنهم -

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(وأن يكون على بِرّ)

الشرط الثاني أن يكون على بِرّ, يعني أن يكون مصرف الوقف جهة بِرّ, وسواء كان الواقف مسلماً أو ذمياً, وأيضاً سواء كان الوقف على جهة عامة كالمساجد, أو على معين كقريب من أقربائه, في جميع هذه الأحوال يجب أن يكون على جهة بِرّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>