والقول الثاني: أنه يجوز الوقف على المبهم، فإذا قال أوقفت الدار على أحد هذين, علمنا أنّ مراده أن يوقف على أحد هذين, ويعين بالقرعة, لأنّ تعيين الموقوف عليه بالقرعة أقرب إلى مقصود الواقف من إبطال الوقف برمته، وهذا القول الثاني هو الأقرب للصواب إن شاء الله لأنه أقرب إلى مقصود الشارع وهو كثرة الوقوف وإلى مقصود الواقف وهو أنه عيّن أحد هذين الشخصين، أما المجهول فالحقيقة أنّ كلام الحنابلة صحيح, وهو أنه لا يجوز أن نقف على المجهول، لأنّ هذا يؤدي إلى الاضطراب, ولأنّ فيه نوع من التلاعب والتهاون من الموقف, إذ كيف يقول أوقفت هذه الدار على رجل, هكذا مطلق بلا تعيين ولا تحديد ويندر أن تقع مثل هذه المسالة لكن لو وقعت فالوقف باطل.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(لا ملك وحيوان وقبر وحمل)
لما ذكر قاعدة ذكر الأمثلة يقول الشيخ كالملك, الملك هو واحد الملائكة, فلا يجوز أن نقف على الملك, والعلة هو أن الملك ليس ممن تجرى معه العقود فيملك, فلا يجوز للإنسان أو فلا يصح أن يبيع الإنسان داره على ملك على جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل, العقد باطل وليس له أيّ واقع ولا حقيقة، كذلك لا يجوز أن يوقف على الملائكة - صلى الله عليهم وسلم - لأنهم ليس من شأنهم الملك, فإذاً هذا تمثيل للقاعدة السابقة.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(وحيوان)
يعني ولا يجوز أن يقف الإنسان على حيوان, لما تقدم من أنّ الحيوان لا يملك.