(وقبض معتبر)
القبض المعتبر هو القبض الذي تقدم معنا في البيوع, قبض كل شيء بحسبه, المنقول والعقار والمكيل والموزون, حسب ما تقدم معنا في الخلاف يتأتى هنا, فإذا أراد أن يقبض عقار من مال الابن فبالتخلية, منقول فبنقله, مكيل فبكيله, على حسب ما تقدم معنا في القبض الذي مرّ في كتاب البيوع.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(ببيع, أو عتق)
واضح.
(أو إبراء)
يعني أو إبراء غريم الولد, أو إبراء الأب من دين الابن, كلاهما لا يجوز, لأنّ هذا الإبراء وقع قبل أن يتملك الابن المال, ولا يجوز للأب أن يتملك مال الابن, إلاّ بعد أن يتملك الابن هذا المال, ومادام المال في ذمة الغريم فإنه لم يتملكه التملك التام, فلا يجوز للأب أن يصدقه لا عن نفسه ولاعن غريمه.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه)
لا يجوز للولد أن يطالب أباه بدين, سواء كان كما تقدم سبب الدين ثمن مبيع أو كان سبب الدين قرضاً اقترضه الأب.
(ونحوه) مثل قيم المتلفات, وأروش الجنايات, فإذا أتلف الأب على الابن عيناً محترماً بتعدّ أو تفريط, فإنّ قيمة المتلف تثبت في ذمة الأب، لكن لا يجوز للابن أن يطالبه بها, الدليل على هذا أنّ رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبيه يطالبه ديناً, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنت ومال لأبيك)، فإذاً حديث (أنت ومالك لأبيك) جاء بسبب وهو ماذا؟ مطالبة الابن لأبيه بالدين، فأفتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّ ليس له ذلك لأنه هو وماله للأب.
الدليل الثاني: أنّ هذا قد يكون من العقوق, وأنا أقول قد يكون, لأنه قد لا يكون من العقوق، لكن قد يكون من العقوق, وذلك فيما إذا لم يكن للابن حاجة, أو كان الأب فقيراً.
((الآذان))
القول الثاني: أنه إذا كان في الابن حاجة للمال, والأب في غنى تجوز المطالبة.