فنرجع إلى العرف في تحديد القليل والكثير أن الآية لم تبين ولا في السنة ما يبين حد الكثير من القليل.
وقال ابن قدامة: أن من ترك ما لا يكون معه الورثة أغنياء لا يشرع له الوصية.
يعني: بعبارة أخرى: إن كانت الوصية لن تجعل الورثة أغنياء فإنها لا تشرع: إن تسببت في النقص من هذا.
والراجح أنه إذا كان عنده مال كثير عرفاً فالمشروع أن يوصي.
يقول - رحمه الله -:
أن يوصي بالخمس.
أفادنا المؤلف - رحمه الله - بهذه العبارة حكم مسألتين:
ـ المسألة الأولى: أنه يسن وينبغي أن لا يصل الإنسان بالوصية إلى الثلث بل ينبغي ويسن أن ينقص عنها.
وإلى هذا ذهب الجمهور.
= والقول الثاني: أن الوصية ينبغي أن تنقص عن الثلث إذا لم يكن غنياً فإن كان غنياً وصاحب ثروة فلا يشرع أن ينقص عن الثلث.
والراجح مذهب الجمهور لأن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - لما استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتينا في الحديث أمره أن يوصي بالثلث فقال الثلث كثير وسعد من الأغنياء ومع ذلك أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينقص عن الثلث بقوله: (الثلث والثلث كثير).
إذاً الراجح من حيث الأصل: أنه ينبغي للإنسان أن نقص عن الثلث.
لكن بقينا في: ـ المسألة الثانية: إذا نقص فكم يكون؟
المؤلف - رحمه الله - وهو المذهب: يرون أنه ينقص إلى الخمس.
فيقول هنا: (أن يوصي بالخمس). استدلوا على هذا:
- بأنه مروي عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - أنهما كانا يوصيان بالخمس.
ولكن في أسانيد هذه الآثار شيء من الضعف.
= القول الثاني: الربع. وهو مروي عن بعض الصحابة.
= القول الثالث: العشر. وهو مروي عن بعض الصحابة.
والراجح المذهب: والسبب في الترجيح: أن الشعبي - رحمه الله - يقول: كانوا يستحبون النقص إلى الخمس. وتقدم معنا مراراً أن كبار التابعين إذا قال كانوا فهم يشيرون إلى الصحابة.
وهذا الأثر يؤيد ويقوي مذهب الحنابلة أنه ينقص إلى الخمس.
ثم قال - رحمه الله -:
ولا تجوز: بأكثر من الثلث لأجنبي.
لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث:
وذلك: