للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنرجع إلى العرف في تحديد القليل والكثير أن الآية لم تبين ولا في السنة ما يبين حد الكثير من القليل.

وقال ابن قدامة: أن من ترك ما لا يكون معه الورثة أغنياء لا يشرع له الوصية.

يعني: بعبارة أخرى: إن كانت الوصية لن تجعل الورثة أغنياء فإنها لا تشرع: إن تسببت في النقص من هذا.

والراجح أنه إذا كان عنده مال كثير عرفاً فالمشروع أن يوصي.

يقول - رحمه الله -:

أن يوصي بالخمس.

أفادنا المؤلف - رحمه الله - بهذه العبارة حكم مسألتين:

ـ المسألة الأولى: أنه يسن وينبغي أن لا يصل الإنسان بالوصية إلى الثلث بل ينبغي ويسن أن ينقص عنها.

وإلى هذا ذهب الجمهور.

= والقول الثاني: أن الوصية ينبغي أن تنقص عن الثلث إذا لم يكن غنياً فإن كان غنياً وصاحب ثروة فلا يشرع أن ينقص عن الثلث.

والراجح مذهب الجمهور لأن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - لما استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتينا في الحديث أمره أن يوصي بالثلث فقال الثلث كثير وسعد من الأغنياء ومع ذلك أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينقص عن الثلث بقوله: (الثلث والثلث كثير).

إذاً الراجح من حيث الأصل: أنه ينبغي للإنسان أن نقص عن الثلث.

لكن بقينا في: ـ المسألة الثانية: إذا نقص فكم يكون؟

المؤلف - رحمه الله - وهو المذهب: يرون أنه ينقص إلى الخمس.

فيقول هنا: (أن يوصي بالخمس). استدلوا على هذا:

- بأنه مروي عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - أنهما كانا يوصيان بالخمس.

ولكن في أسانيد هذه الآثار شيء من الضعف.

= القول الثاني: الربع. وهو مروي عن بعض الصحابة.

= القول الثالث: العشر. وهو مروي عن بعض الصحابة.

والراجح المذهب: والسبب في الترجيح: أن الشعبي - رحمه الله - يقول: كانوا يستحبون النقص إلى الخمس. وتقدم معنا مراراً أن كبار التابعين إذا قال كانوا فهم يشيرون إلى الصحابة.

وهذا الأثر يؤيد ويقوي مذهب الحنابلة أنه ينقص إلى الخمس.

ثم قال - رحمه الله -:

ولا تجوز: بأكثر من الثلث لأجنبي.

لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث:

وذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>