- لأن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه وذكر أن له مالاً كثيراً وليس له إلا ابنة ترثه فأراد أن يوصي فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم - ....... ((الأذان)).
فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أن يتصدق بثلثي ماله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:لا. قال - رضي الله عنه - (( ..... )) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:لا. فقال فالثلث. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الثلث والثلث كثير.
فأخذ الفقهاء من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث.
وسيأتينا الحكم إذا أوصى بأكثر من الثلث ماذا يكون حكم هذه الوصية؟
ثم قال - رحمه الله -:
ولا لوارث بشيء.
لا يجوز أن يوصي لوارث بشيء من التركة.
- لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا وصية لوارث).
هذا الحديث فيه ضعف مع شهرته لكن الاحتجاج به صحيح لأمور:
ـ الأمر الأول: أنه صح أن ابن عباس أفتى به.
ـ الثاني: أن الأمة تلقته بالقبول والعمل على وفقه، وهذا من أقوى ما يشد من أزر الأحاديث الضعيفة.
ولهذا نقول العمل به إن شاء الله صحيح فلا وصية لوارث بنص هذا الحديث.
يقول - رحمه الله -:
إلاّ بإجازة الورثة.
هذا راجع إلى الأمرين: الوصية بأكثر من الثلث. والوصية لوارث. والسبب:
- أن المنع إنما هو لحق الورثة فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقهم وثبتت الوصية سواء كانت بأكثر من الثلث أو لوارث.
فإن أجازوا ملكها وصحت.
هذا والله أعلم ولى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..