للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدرس: (٢) من الوصايا

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

بالأمس توقفنا عند قوله: (ولا لوارث بشيء).

ثم قال - رحمه الله -:

إلاّ بإجازة الورثة.

يعني: أنه يجوز أن يوصي لوارث أو لأجنبي بأكثر من الثلث وذلك إذا أجاز الورثة.

وعلة الجواز عند إجازة الورثة:

- أن المنع كان لحقهم فإذا أجازوا فلا يوجد مانع من أن يوصي لوارث أو بأكثر من الثلث لأجنبي.

وهذا الحكم لا إشكال فيه.

ثم قال - رحمه الله -:

لهما بعد الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>