للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الأول: أن ينصّ على أنّ لكل واحد منهم أن يتصرف منفرداً، فحينئذ لكل واحد أن يتصرف منفرداً.

القسم الثاني: أن ينصّ على أنه لا يتصرف الاثنان إلاّ بالاشتراك حينئذ ليس لهما التصرف إلاّ بالاشتراك، يعني معنى الاشتراك، يتخذا القرار جميعاً، لا ينفرد أحدهما باتخاذ القرارات الخاصة بالوصية, والصورة الأولى والثانية التي ذكرت محل إجماع.

الصورة الثالثة: إذا أوصى إلى اثنين وأطلق, لم يبيّن هل هو على سبيل الاشتراك, أو على سبيل الإنفراد, حينئذ فيه خلاف فالمذهب أنه إذا أوصى إلى اثنين وأطلق فحكمه حكم الاشتراك، فلا يتصرفان إلاّ سوّياً.

والقول الثاني: أنّ لكل منهما أن يتصرف على إنفراد لأنه لم ينصّ على الاشتراك, والراجح رجحاناً بيّناً مذهب الحنابلة, لأنه من الظاهر جداً أنّ الموصي لماّ نصّ على اثنين أنه أراد أن يشتركا في اتخاذ القرار المناسب الذي هو في صالح الوصية، وهذا يحصل كثيراً والسبب في ذلك أن يكون أحد الوصيّين يحسن جانب, والآخر يحسن جانب آخر, أو يكون أحد الوصيّين متعجل جداً والآخر متأني جداً، فباجتماعهما يحصل الوسط، المهم قد يكون للموصي غرض بالجمع بين الاثنين, ومن الخطأ البيّن أن يوصي إلى اثنين ويجعل لهما التصرف على انفراد، لأنّ هذا يؤدي إلى الاضطراب، والتناقض وتضارب القرارات, لكنه لو صنع لصح.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له)

إذا جعل بعض التصرفات خاصة له, فقال مثلاً أوصيت إلى زيد بأن يتصرف في المزارع, وأوصيت إلى عمرو بأن يتصرف في العمائر, صار كل واحد منهما يتصرف بما أوصي إليه فيه فقط, فزيد لا يتصرف في العمائر وعمرو لا يتصرف في المزارع, لأنّ الموصي خصص العمل لكل واحد في جهة معيّنة.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(ولا تصح وصية إلاّ في تصرف معلوم)

لأنه لن يتمكن من أداء ما أوصي إليه فيه, إلاّ إذا كان العمل معلوم, ولأنّ الوصية هي عبارة عن إذن في التصرف, والإذن في التصرف بدون بيان مجال التصرف لا قيمة له ولا فائدة, فإذاً لاشك بأنه لابد أن يكون التصرف معلوم.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

(يملكه الموصي)

<<  <  ج: ص:  >  >>