يعني أنه يشترط في التصرف أن يكون مملوكا للموصي حال الحياة, لأنّ الموصى إليه إنما يتصرف بإذن الموصي, والموصي نفسه لا يتمكن من التصرف إلاّ فيما يملك, فكذا فيما يأذن فيه, وهذا أمر واضح، فلو قال أوصيت إلى عمرو أن يبيع ويشتري, بأملاك زيد والموصي اسمه خالد، هذه وصية باطلة لأنه أوصى في مالا يملك.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(كقضاء دينه, وتفرقة ثلثه, والنظر لصغاره)
كقضاء دينه وتفرقة ثلثه, هذان مثالان لأمور يملكها الموصي, فالموصي يملك أن يقضي دينه ويملك أن يحدد مصارف الثلث، فلما ملك التصرف ملك الإذن, وملك أن يوصي، وقول الشيخ هنا - رحمه الله - (والنظر لصغاره) هذا من باب التمثيل وإلاّ فإنّ الحكم لا يقتصر على الصغار, بل يشمل كل من للموصي ولاية عليهم حال الحياة كالمجانين كأن يكون ولياً على المجانين، وكأن يكون ولياً على قُصر, وكأن يكون ولياً على من لا يحسن التصرف, كل من له ولاية عليهم في حال الحياة له أن يوصي بالولاية عليهم بعد الممات، فالمؤلف ذكر الصغار مجرد تمثيل وإنما مثّل بهم لأنهم الغالب.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك)