للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا أراد الشيخ أن يمثّل بما لا يملك, وبناء عليه لا يوصى به, فقول الشيخ ولا تصح بما لا يملكه الموصي, هو تكرار لقوله ولا تصح وصية إلاّ فيما يملكه الموصي أليس كذلك؟ إنما أعاده ليمثّل, والمثال هو كوصية المرأة في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، معنى هذه العبارة أنه ليس للمرأة أن توصي بأولادها الأصاغر إلى زيد أو عمرو، بل تكون الولاية, للقاضي يصرفها إلى من شاء لماذا؟ لأنّ الحنابلة يرون أنّ المرأة لا تملك الولاية على أولادها الصغار، فعرفنا الآن أنّ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى, وهي هل تملك المرأة الولاية على أولادها الصغار أو لا، وهذه المسألة الثانية مهمة وهي محل خلاف بين الفقهاء، فذهب الحنابلة إلى أنّ المرأة لا تملك الولاية على أولادها الصغار، ومعنى هذا أنّ الولاية تنحصر في الأب والجد ووصيهما، فإذا مات الأب، فوصي الأب مقدم على الأم، لأنّ الأم لا تملك الولاية، دليل الحنابلة دليلهم هو القياس على ولاية النكاح, فقالوا لماّ كانت المرأة لا تملك ولاية النكاح كذا لا تملك الولاية الأخرى.

القول الثاني: أنّ المرأة تملك الولاية وهي مقدمة على وصي الأب، وعلى وصي الجد، واستدلوا على هذا بأنّ المرأة أكثر شفقة وأحرص على نفع الأولاد من وصي الأب والجد , بل من الأب والجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>