الأثر الفقهي لهذا الخلاف: الأثر الفقهي يتبين في مسألة - في عدة مسائل لكن المسألة التي سأذكرها من أوضح المسائل وهي:
ـ ما إذا زنى الرجل بامرأة فإذا زنى بامرأة فالوطء عند أبي حنيفة نكاح. بناء عليه تحرم هذه المرأة على ابن ووالد الزاني.
وأما عند الجمهور فلا تحرم لأن الوطء الذي هو زنى مجرد عن العقد ليس بنكاح.
وهذه ثمرة واضحة جداً تفرق بين القولين.
ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - عن الكلام عن الأحكام التفصيلية للنكاح.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
وهو سنة، وفعله مع الشهوة: أفضل من نفل العبادة، ويجب: على من يخاف زنا بتركه.
= الحنابلة يقسمون الناس في النكاح إلى ثلاثة أقسام:
ـ القسم الأول: من له شهوة ويتوق إلى النكاح ولا يخاف على نفسه من ترك النكاح الزنا فالحكم في حقه أنه: مستحب وهو أفضل من التخلي للعبادة.
ـ القسم الثاني: من لا يجد في نفسه أي رغبة للنكاح أو للشهوة كالعنين والمريض والرجل كبير السن: فهذا حكمه عند الحنابلة على الصواب من المذهب أنه: مباح.
وعللوا: أنه مباح وليس بسنة:
- بأن المقصود من النكاح قضاء الوطر وتحصيل الولد وإعفاف الزوجة وهذه المقاصد لا توجد في حق هذا الشخص فإذاً لا يسن.
وعللوا أنه مباح:
- بأنه إذا انتفت هذه الأغراض الشرعية فإنه أيضاً لا يوجد مانع شرعي من نكاحه فبقي بمرتبة المباح.
= والقول الثاني: أنه سنة. وهو قول عند الحنابلة.
- أخذاً بالعمومات.
= والقول الثالث: أنه مكروه. وهذا قول للشافعية. وعللوا الكراهة:
- بأن هذا الزواج لا يتحقق منه كثير من مصالح النكاح. كما أنه لا يعف المرأة وقد يعرضها للمحرمات.
وهذا القول هو الصحيح. والقول بأنه سنة هو أضعف الأقوال.
* * مسألة/ وهذا القسم الثاني عند الحنابلة/ الذي هو المباح: التفرغ للعبادة فيه أفضل من الزواج.
ـ القسم الثالث: من يتوق إلى النكاح وتغلب عليه الشهوة ويخشى أو يغلب على ظنه الوقوع في الزنا. فهذا النكاح في حقه واجب.
وعلل الحنابلة الوجوب:
- بأن النكاح هو الطريقة التي يتقي فيها هذا الشخص الوقوع في المحرم. وما يتقى به المحرم واجب.