للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا التقسيم في الجملة هو مذهب الجمهور - الأئمة الأربعة. يختلفون في بعض التقسيمات شيئاً يسيراً لكن التقسيم من حيث العموم موجود عند الأئمة الأربعة وعلمنا من هذا التقسيم عند الأئمة الأربعة أنهم لا يقولون بأن النكاح واجب وإنما يرون أنه مشروع ومسنون حسب التفصيل السابق.

= القول الثاني في أصل المسألة: أن النكاح واجب لمن يقدر على مئونته وعليه.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ومذهب ابن حزم: إلا أنه قال: النكاح أو التسري.

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة:

- الدليل الأول: قوله - رحمه الله -: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء).

- واستدلوا بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء/٣].

- واستدلوا بقوله تعالى: {وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم .. } [النور/٣٢]. والأيم هي المرأة التي لا زوج لها، وهذه النصوص فيها أوامر صريحة: فليتزوج - وانكحوا - فانكحوا.

وأجاب الجمهور عن هذه الأدلة بأجوبة فقال:

ـ أن الله تعالى يقول: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}. فعلق النكاح بالاستطابة والاستطابة ليست بواجبة بالإجماع والقاعدة تقول: (أنه إذا خير الإنسان بين الواجب وغيره فهو دليل على أنه ليس بواجب). فجعلوا هذا من الصوارف عن الوجوب.

ـ واستدلوا أيضاً: بأن عدداً من السلف لم يتزوج - من التابعين.

والأقرب إن شاء الله أنه ليس بواجب وإنما مستحب ولكنه استحباب شديد جداً.

ولهذا يقول الإمام أحمد - رحمه الله -: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. ولو كان بشر تزوج لكان أتم لأمره.

الإمام أحمد مع إعجابه الشديد ببشر ومحبة بالغة - إذا رجعت إلى ترجمة أو أحمد تلاحظ هذا الشيء. مع ذلك لاحظ أن الإمام أحمد رجل يتتبع الشرع ولا يتتبع هواه وإنما نص على بشر لأنه رجل يقتدي به فأراد أن يبين أن بشر وإن كان ممن يقتدي به إلا أخل بقانون الشرع في قضية ترك الزواج - رحمه الله وغفر له وجمع وإياه في جنته.

إذاً: إن شاء الله الراجح أن النكاح سنة وليس بواجب إلا أنه متأكد جداً.

قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:

وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>