هذا صحيح. والدليل على هذا من وجهين:
- الوجه الأول: النصوص الآمرة بالنكاح عامة لم تفرق بين حال وآخر.
- الدليل الثاني: وهو الأقوى: أن سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم - وإمام المتقين كان من الذين يعتنون بالزواج وتزوج عدداً من النسوة وكذلك أصحابه - رضي الله عنهم - تزوجوا وحرصوا على الزواج فدل هذا على أن الزواج خير من التفرغ للعبادة.
ومعلوم إن شاء الله على تقدير التعارض بينهما وإلا فإن العبادة لا تتعارض مطلقاًَ مع الزواج.
لكن هم يقصدون التفرغ التام للعبادة مثل حال بشر رجل تفرغ تماماً للعبادة فحال غيره أكمل منه.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ويجب: على من يخاف زنا بتركه.
إذا خاف الزنا بترك النكاح فإنه يجب عليه أن يتزوج وجوباً.
- لما تقدم من أن هذا الزواج هو الطريقة الوحيدة للخروج من مغبة الوقوع في المحرم.
إلا أن ما قاله ابن حزم في الحقيقة وجيه وهو أن نقول هو أحد أمرين: ـ إما الزواج. ـ وإما التسري. لأنه أيضاً في التسري يحصل الخروج من مغبة الوقوع في المحرم.
قال المؤلف ـ رحمه الله ـ:
ويسن: نكاح واحدة.
الأفضل: = عند الحنابلة أن يتزوج واحدة وأن لا يعدد.
واستدلوا على هذا:
- بأن الاقتصار على واحدة أقرب إلى عدم الوقوع في المحرم المشار إليه بقوله: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم .. } [النساء/١٢٩].
فهذه الآية نص على أنه لن يعدل والعدل واجب بالإجماع والطريقة لعدم الوقوع في هذه المخالفة أن يقتصر على واحدة.
والجواب عن هذه الآية أن تفسيرها الصحيح: أنه لن تستطيعوا أن تعدلوا يعني: في المحبة والميل القلبي لا في الحقوق الواجبة إذ يمتنع أن يأمر الله أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأمر لا يستطاع.
إذاً: المنفي في الآية هو ما يتعلق بالمحبة.
= القول الثاني: أن الأفضل أن يتزوج باثنتين. وهو قول عند الحنابلة.
= والقول الثالث: أن الأفضل أن يعدد مطلقاً. كلما زاد فهو أفضل.
واستدل هؤلاء:
- بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدد والخلفاء الراشدون وعامة الصحابة.
- وأن ابن عباس - رضي الله عنه - يقول في صحيح البخاري: خير هذه الأمة أكثرها نساء.