المراهق هو / من قارب البلوغ فإذا تزوجت المطلقة ثلاثاً مراهقاً , ووطئ فإنها تحل للزوج الأول واستدلوا على هذا بأنّ وطء المراهق هو وطء من زوج في نكاح صحيح , فأشبه بهذا المكلف وهذا صحيح فإنه إذا وطئها المراهق فإنها تحل للزوج الثاني لوجود الشرط وهو الوطء والعقد. ولم يشترط الحديث الإنزال فإنّ الإنزال أمر إضافي لم اشتراطه في الحديث ولماّ قرر المؤلف - رحمه الله - اشتراط الوطء بدأ في بيان شروط هذا الوطء.
فقال - رحمه الله - (ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل)
كما قلت لماّ قرر المؤلف اشتراط الوطء بيّن أنه لا يكون الوطء نافعاً إلاّ بهذه الشروط وهي ثلاثة: -
الشرط الأول: تغييب الحشفة وهذا هو القدر الواجب الأقل في الوطء , وتغييب الحشفة هو الذي يعبر عنه الفقهاء في أماكن أخرى بالتقاء الختانين , فإنّ التقاء الختانين هو تغييب الحشفة لأنه بتغييب الحشفة يحصل ماذا؟ التقاء الختانين.
الشرط الثاني: أن يكون الجماع في فرجها , يجب أن يكون الجماع في الفرج فإن جامع في الدبرأو فيما بين الأليتين أو في أيّ مكان دون القبل فإنها لا تحل لزوجها الأول , سيأتينا دليل الشروط الثلاثة.
الشرط الأخير: أن يكون هذا الجماع مع انتشار فلو استدخل الذكر بلا انتشار فإنها لاتحل للزوج الأول.
ما هو دليل هذه الشروط؟ هو قوله - صلى الله عليه وسلم - (حتى تذوقي عسيلته) لأنّ ذوق العسيلة لا يكون إلاّ بوجود هذه الثلاثة أشياء , تغييب الحشفة , وأن يكون في القبل , وأن يكون مع الانتشار , واستدلالهم بهذا اللفظ استدلال صحيح , فالوطء الذي يحل الزوجة لزوجها الأول يشترط فيه هذه الصفات.
قال - رحمه الله - (ولا تحل بوطء دبر)
لا تحل بوطء دبر لأمرين: -
الأول أنه محرم والمحرم لا يفيد التحليل.
الثاني وعليه الاعتماد أنه ليس فيه ذوق العسيلة , فإنّ هذا الذوق والشهوة والاستمتاع لا يكون إلاّ في القبل.
قال ثم - قال رحمه الله - (وشبهة , وملك يمين , ونكاح فاسد)
هذه ثلاثة. شبهة يعني نكاح الشبهة. وملك اليمين يعني أن يملك هذه الأمة ويطأها بموجب ملك اليمين. والثالث أن يطأ بنكاح فاسد