هذه شروط قال المؤلف خلا بها مطاوعة .. يشترط لوجوب العدة بمجرد الخلوة ان تكون المرأة مطاوعة يعني ليست مكرهة. فإن كانت مكرهة فإن مجرد الخلوة لا يوجب العدة. والدليل الذي استدل به الجنابة على اشتراط أن تكون مطاوعة قالوا أن الخوة إنما اوجبت العدة لانها أقيمت مقام الوطء لأنها مظنة له , والمكرهة لا تمكن من نفسها.
والقول الثاني: أن الخلوة ولو مع الإكراه توجب العدة لأن الزوج قد يتمكن من وطء الزوجة ولو بالإكراه , والأقرب عندي والله أعلم المذهب. لأنه جرى العرف والعادة أن الزوج لا يتمكن من الوطء مع امتناع الزوجة عن الوطء. فهذا الشرط إن شاء الله شرط صحيح.
ثم - قال رحمه الله - (مع علمه بها)
يعني يشترط أن يعلم الزوج بوجود الزوجة في الغرفة التي حصلت فيها الخلوة , فإن وجدت الزوجة والزوجة بلا علم من الزوج كأن يكون الزوج أعمى لم يشعر بها , أو لم يكن هناك ضوء فلم يشعر بها, أو لأي سبب فإن العدة لا تثبت ولا تجب. والدليل على اشتراط هذا الشرط التعليل السابق أن الخلوة إنما اعتبرناها مقررة للعدة لأنها مظنة الوطء ومع عدم علم الزوج لا يمكن أن يكون هناك وطء مطلقا.
ثم - قال رحمه الله - (وقدرته على وطئها)
يشترط في الخلوة أن يتمكن الزوج وان يقدر على وطء الزوجة ,فإن لم يتمكن فإن العدة لا تجب وقد انتقد كثير من الشراح انتقدوا المؤلف على هذه العبارة وهي قوله (وقدرته على وطئها) لأن ظاهر هذه العبارة يتعارض مع العبارة التالية وهي قوله (ولو مع ما يمنعه) فرأوا أن بين العبارتين تعارض فانتقدوا المؤلف بإيراده لهذه العبارة , والذي يظهر لي أن عبارة المؤلف سليمة وأنه يقصد بقوله (وقدرته على وطئها) أن يكون الزوج ممن يطأ مثله. وقد تقدم معنا في اللعان أن الأزواج على قسمين: زوج يطأ مثله وهو ابن عشر وزوج لا يطأ مثله وهو دون العشر. فالمؤلف يشير إلى هذا الشرط أن يكون مثله يطأ. وبها نخلص العبارة من الانتقاد.
قال - رحمه الله - (ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا (