مقصود المؤلف بهذه العبارة أنّ الخلوة توجب العدة ولو مع وجود ما يمنع الوطء سواء في الزوجين أو في أحدهما وسواء كان المانع مانعا حسيا أو مانعا شرعيا. فالمانع الحسي كأن يكون الزوج مجبوبا أو عنينا , والمانع الشرعي كأن يكون الزوج أو الزوجة محرم أو محرمة أو تكون الزوجة حائض فهذه موانع شرعية وليست حسية فالخلوة توجب العدة ولو كان الزوج أو الزوجة فيهما أو في أحدهما ما يمنع الوطء حسا أو شرعا , وهذا مذهب الجماهير أنّ الخلوة تقرر العدة ولو مع وجود ما يمنع الوطء
قال - رحمه الله - (أو وطئها)
انتقل إلى النوع الثاني وهي المرأة أو الزوجة الموطوءة. فقول المؤلف أو وطئها معطوف على قوله خلا بها يعني تكون العبارة تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها أو وطئها. إذا وطء الزوج زوجته فإنّ العدة تجب بالإجماع بلا خلاف , من مفهوم الآية السابقة فقوله من قبل أن تمسوهن. معنى أو مفهوم الآية يعني بعد المسيس تجب العدة فوجوب العدة في الوطء محل إجماع وهل نشترط في الوطء الخلوة أو لو جامعها بحضرة الناس؟ لا يشترط في الوطء الخلوة بل الوطء بمجرده يوجب العدة بالإجماع.
قال - رحمه الله - (أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف)
وهو النوع الثالث الموت , فإذا الأول الخلوة والثاني الوطء والثالث الموت. فموت الزوج يوجب العدة على المرأة سواء قبل الدخول أو بعد الدخول وهذا محل إجماع أنّ الموت يوجب العدة.
يقول المؤلف - رحمه الله - (حتى في نكاح فاسد فيه خلاف)
إذا مات الزوج ولو كان العقد فاسدا وقد عرف المؤلف العقد الفاسد بالعقد الذي فيه خلاف يعني في صحته خلاف فإنّ العدة كذلك تجب واستدل الجمهور على وجوب العدة في النكاح الفاسد بأنّ النكاح الفاسد يوجب أمرين: -
الأول: ثبوت النسب ... والثاني: وجوب الطلاق.
وقد أخذنا في كتاب الطلاق أنه يجب على الزوج في النكاح الفاسد أن يطلق وأخذنا الخلاف في هذه المسألة وأنّ الراجح أنه يجب أن يطلق فإذا كان النكاح الفاسد يوجب الطلاق ويثبت معه النسب فنقيس عليهما ماذا؟ العدة وهذا صحيح أنّ نكاح الفاسد تجب معه العدة.
قال - رحمه الله - (وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة)