المؤلف عرّف النكاح الباطل بأنه النكاح الذي فسد بالإجماع فهذا يسمى نكاحا باطلا.
قال المؤلف - رحمه الله - (لم تعتد للوفاة)
إذا كان النكاح نكاحا باطلا فإذا مات هذا الزوج فإنه ليس على الزوجة أن تعتد بالإجماع , وتعليل ذلك: أن النكاح الباطل وجوده كعدمه , لأنه لا حقيقة له شرعية. وهذا محل إجماع. ولما قرر المؤلف الأسباب الثلاثة وهي الخلوة والوطء والموت التي تجب معها العدة انتقل لبيان أنواع لا تجب فيها العدة يعني في الحياة.
ثم - قال رحمه الله - (ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة)
قوله ومن فارقها حيا .. أخرج ما لو مات , فإن الزوج إذا مات كما تقدم معنا تجب العدة , فالأحوال التي سيذكرها المؤلف التي لا تجب فيها العدة تتعلق بحال الحياة أما في الموت فإنه مطلقا تجب العدة سواء بعد الدخول أو قبل الدخول بالوطء وغير الوطء في كل الأحوال تجب العدة بالوفاة , إذا البحث الآن فيمن فارقها حيا.
ثم - قال رحمه الله - (من فارقها حيا قبل وطء وخلوة) يعني فلا عدة .. وهذا محل إجماع .. إذا فارقها وهو حي بلا وطء ولا خلوة فإنه لا يوجد سبب شرعي يوجب العدة .. ولهذا أجمعوا على أنه لا عدة.
ثم - قال رحمه الله - (أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله)
إذا فارق الزوج الحي زوجته بعد الوطء والخلوة أو بعد الوطء أو بعد الخلوة لكنه ممن لا يولد لمثله فإنه لا تجب العدة. معنى هذه العبارة أن الزوج إذا كان لا يوطأ لمثله وهو من كان سنه دون العشر. والزوجة كانت دون التسع فإنه في هذه الأحوال لا تجب العدة.
لاحظ كلام المؤلف (ولو بعد الدخول أو الخلوة) بناء على هذا لو تزوج صبي عمره تسع بامرأة وجامعها دخل بها وجامعها ثم طلقها فإنه عند الحنابلة لا تجب لأن هذا الزوج لا يولد لمثله واستدل الحنابلة على هذا أن المقصود من العدة التأكد من براءة الرحم وهي معلومة في الزوج الذي لا يولد لمثله.
القول الثاني: أن الصبي إذا وطء الزوجة ثم فارقها فإن العدة تجب واستدلوا بدليلين: الدليل الأول: العمومات فإن العمومات لم تستثني الطفل الذي لا يولد لمثله.