للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحقق اختار نسخة محارمها , والنسخة الأخرى كما يشير هو في الهامش (محارمه) وهي أجود فتكون العبارة (ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه) ومعنى العبارة ومحارمه في النكاح محارمه أي محارم الواطئ اللاحق به النسب محارم لهذا الرضيع ولذلك لا معنى للهاء معنى لمحارمها , فتكون العبارة ومحارمه يعني محارم الواطئ يعني محارم الأب من الرضاع محارمه يعني محارم للرضيع أو المرتضع.

ثم قال ومحارمها محارمه. يعني ومحارم المرضعة محارم لمن؟ للمرتضع محارمها ومحارمه يعني الأب والأم تقدم ذكرهم مفصلا في النكاح وهم الآباء والأمهات والأبناء والأعمام والعمات والإخوة والخوال والخالات , الحواشي والأصول والفروع. هؤلاء هم محارمها ومحارمه وهم أيضا محارم لمن؟ لهذا الرضيع. إذا عرفنا الآن انتشار المحرمية من قبل الأب والأم وأنها تشمل جميع المحارم من النسب. ثم لما ذكر انتشار المحرمية من جهة الأب والأم من الرضاع. أراد أن ينبه إلى أنّ هذا الانتشار لا يوجد من جهة المرتضع.

فيقول - رحمه الله - (دون أبويه وأصولهما وفروعهما)

يعني أنّ المحرمية بالنسبة للمرتضع لا تنتشر في الأصول ولا في الحواشي وإنما فقط في الفروع ولهذا يقول هنا الشيخ - رحمه الله - دون أبويه وأصولهما وفروعهما. أصول الأبوين الأجداد وفروع الأبوين , الحواشي وهم الأعمام والخوال ,هؤلاء لا تنتشر المحرمية معنى هذا الكلام وسيذكر المؤلف أمثلته. إذا ارتضع زيد من خديجة فإنّ آباء زيد وإخوان زيد وأعمام زيد لا علاقة لهم بأمه من الرضاع إنما الذين لهم علاقة هم أبناءه فقط , ولما قرر المؤلف هذا الحكم أراد أن يبيّنه بالتمثيل والتوضيح.

فقال - رحمه الله - (فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب)

يعني أخو المرتضع من النسب وأبو المرتضع من النسب تباح لهم أمه من الرضاعة لماذا؟ لما تقدم معنا أنّ المحرمية لا تنتشر في أصول الرضيع إذا تباح لهم ما لم يمنع منه بسبب آخر إذا منع منه بسبب آخر هذا حكم آخر لكن من حيث الرضاع يجوز لأبي المرتضع من النسب أن يتزوج بأمه من الرضاع.

قال - رحمه الله - (وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه)

<<  <  ج: ص:  >  >>