للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني من الرضاع فيجوز لأبيه من الرضاع أن يتزوج بأمه وأن يتزوج بأخته من النسب هذا الحكم محل إجماع أي عدم انتشار المحرمية في أصول الرضيع محل إجماع لم يختلفوا فيه ولله الحمد لأنّ الحديث نص المحرمية على الرضيع فقط.

قال - رحمه الله - (ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه)

هذه المسألة تشير إلى قاعدة وهي أنّ كل امرأة يحرم عليك ابنتها فإنها إذا أرضعت طفلة صارت هذه الطفلة أيضا محرمة عليك. مثال المرأة التي تحرم عليك بنتها من أمثلة هذه المرأة أمك لأنّ بنت أمك تعتبر أختك , مثالها أيضا أختك لأنّ بنت الأخت محرمة باعتبار أنها بنت أختك. الأم والأخت إذا أرضعنا فإنها هذه الطفلة تعتبر أيضا محرمة عليك لأنها أختك إذا كانت المرضعة أمك أو تكون بنت أختك يعني أنت خالها إذا كانت المرضعة أختك. وهذا ظاهر لكن يريد الحنابلة أن يبينوا الحكم بالتفصيل.

قال - رحمه الله - (وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته)

يعني إذا أرضعت هذه الأم أو الأخت طفلة صغيرة وهذه الطفلة هي ماذا؟ زوجتك فإنّ النكاح ينفسخ في هذه الصورة لماذا؟ لأنها أصبحت محرمة عليك إما أن تكون أختك أو أن تكون أنت خالها إلى آخره فإذا بسبب هذا الرضاع انفسخ لأنها أصبحت من المحرمات لكن بقينا في مسألة وهي أنّ هذه الطفلة الصغيرة إذا انفسخ نكاحها بسبب الإرضاع بقي عليك أن تعطيها نصف المهر لأنه انفسخ النكاح قبل الدخول ولماذا نفترض أنّ انفساخ النكاح كان قبل الدخول. لأنها صغيرة لا يوطأ مثلها ولا يوجد رجل يدخل على زوجته وعمرها أقل من سنتين. ولذلك نفترض دائما في هذه الصورة أنّ لها نصف المهر بناء على أنه لم يدخل بها.

قال - رحمه الله - (وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها)

صورة المسألة. أن تتزوج بامرأة كبيرة وقبل أن تدخل بها ترضع هذه المرأة الكبيرة زوجة لك صغيرة , حينئذ صارت هذه الزوجة الكبيرة تسببت في فسخ نكاحها لأنها أصبحت أم زوجتك. وبهذا انفسخ نكاحها. ما هو الحكم

يقول الشيخ - رحمه الله - (فلا مهر لها)

<<  <  ج: ص:  >  >>