للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيخ الإسلام رحمه الله عنده قاعدة في هذا الباب وهي [أنّ البضع متقوم على الزوج مطلقا ولو بسبب خارجي أو بسبب من المرأة] ما معنى هذه القاعدة. يعني أنه إذا تسبب أجنبي أو تسببت المرأة في فسخ النكاح فإن للزوج الحق في قيمة البضع , الأدلة استدل بأدلة قوية. الدليل الأول: تقدم معنا أنّ الصحابة في امرأة المفقود حكموا أنه إذا رجع ولم يختر الزوجة فله المهر وفي هذه الصورة سيرجع المهر إلى الزوج بعد الدخول ولا قبل الدخول؟ بعد الدخول لأنّ هذه الزوجة زوجة المفقود إنما فقد بعد الدخول. فأثبت الصحابة إرجاع المهر بعد الدخول وهو دليل قوي جدا لشيخ الإسلام.

دليله الثاني: أنّ المهر إنما هو دفع على سبيل المعاوضة , فاستحق الزوج إرجاعه إذا خرج البضع بسبب من غيره وكلام شيخ الإسلام قوي جدا ولا يعكر عليه إلاّ حكاية الإجماع التي لم يثبتها هو - رحمه الله وذكر أنّ في المسألة خلافا بين الفقهاء على كل حال من حيث الدليل أرجح الأقوال قول شيخ الإسلام - رحمه الله -.

قال - رحمه الله - (وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد)

يعني إذا أفسد النكاح غير الزوجة فإنّ النكاح يفسد ولها نصف المهر قبل الدخول والمهر كاملا بعد الدخول لأنّ الإفساد ليس من قبل الزوجة فيجب أن تأخذ حقها كاملا لكن يرجع الزوج على من أفسد النكاح.

صورة المسألة أن يتزوج الإنسان بزوجة كبيرة وزوجة صغيرة فتدب الزوجة الصغيرة فترضع من الزوجة الكبيرة , وبهذا الرضاع صارت الزوجة الكبيرة أم زوجة بالنسبة للزوج فينفسخ النكاح فهنا انفسخ النكاح بسبب ليس من المرأة يعني الزوجة الكبيرة فاستحقت كامل المهر بعد الدخول والنصف قبل الدخول , وهذا صحيح ويرجع الزوج على من أفسد عليه زوجته.

قال - رحمه الله - (ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح)

<<  <  ج: ص:  >  >>