بلا نزاع عند الحنابلة لأنه أقر بما يوجب فساد العقد وهذا الإقرار إقرار عليه , وإقرار الإنسان على نفسه مقبول فإن كان صادقا فيما يقول فهي ليست زوجة له في الظاهر والباطن , وإن كان كاذبا فيما يقول فهي ليست زوجة له في الظاهر وهي زوجته في الباطن ,فإن تزوجت فإثم الزواج الثاني عليه يحاسب به يوم القيامة لأنّا نتكلم الآن عن أحكام الباطن فهي في الظاهر ليست زوجة له.
قال - رحمه الله - (فإن كان قبل الدخول فصدقته فلا مهر)
أيضا بلا نزاع عند الحنابلة لأنها أقرت واتفقا على بطلان النكاح من أصله , فلا تستحق شيء قبل الدخول.
قال - رحمه الله - (وإن أكذبته فلها نصفه)
إذا كذبته فإنّ النكاح يفسد وينفسخ العقد لكن لها نصف المهر لماذا؟ لأنّ إقراره عليها لا يجوز أن يسقط حقا من حقوقها فيقبل إقراره على نفسه ويرد على غيره فهو مقبول على نفسه لأنّا نفسد النكاح ومردود على غيره لأنّا نثبت الحق للزوجة في المهر لئلا يؤدي إقراره إلى إسقاط حق غيره وهذا صحيح.
قال - رحمه الله - (ويجب كله بعده)
إذا كذبته أو إذا صدقته. لأنّ المهر يتقرر بالدخول ويصبح حقا من حقوق الزوجة سوء صدقته أو كذبته.
قال - رحمه الله - (وإن قالت هي كذلك وأكذبها فهي زوجته حكما)
إذا قالت هي أنت أخي من الرضاع وكذبته فهي زوجته حكما , لأنّ القاعدة تقول [لا يقبل إقرار الشخص فيما يسقط حق غيره] فإقرارها بأنه أخوها فيه إسقاط لحقه وهو حق الزوجية , لكن إن طلقها بعد هذا الإقرار فإن كانت قبضت المهر فهو لها , وإن كانت لم تقبض المهر فليس لها شيء لأنها تقر أنه لا حق لها هذا كله إذا كان قبل الدخول , أما إذا طلقها بعد الدخول فإن أقرت على نفسها بأنها أخته وأنها عالمة بذلك قبل الدخول فلا مهر لها لماذا؟ لأنها زانية. فإنها أطاعت زوجها أن يطأها وهي تعلم أنه أخته. وأما إن كانت علمت بعد الدخول فلها المهر لأنّ المهر يتقرر بالدخول.