يعني وللزوجة وإن كانت في عهدة الزوج ألا ترضع إلا بأجرة. واستدلوا بقوله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}[الطلاق/٦]. والآية نص في أن للمرأة أن تطلب الأجرة إذا أرضعت للزوج.
القول الثاني: أنه ليس للمرأة أجرة إذا كانت مع الزوج إذا أرضعت الطفل. واستدل هؤلاء بقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}[البقرة/٢٣٣]. فأوجب على الأب إذا أرضعت الزوجة فقط الرزق والكسوة بالمعروف. ولم تذكر الآية الأجرة فدل هذا على انه لا يجب على الأب إلا النفقة المعتادة. فإن زادت النفقة بسبب الإرضاع فهو داخل في الآية وليس من الأجرة. ويجب على الزوج أن يبذله. لكن لا يجب عليه أن يبذل أجرة زائدة منفصلة. والآية التي استدل بها الحنابلة تحمل على المطلقة. لأن الآية الثانية {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}[البقرة/٢٣٣]. صريحة في عدم وجوب الأجر وأنه لا يجب لها إلا الرزق والنفقة بالمعروف الذي يتناسب مع مصاريف إرضاع الطفل ومصاريف الزوجة.
ثم قال - رحمه الله (ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته)
هذه المسألة تكملة للمسألة السابقة يعني أنه للمرأة أن تطلب الأجرة ولو وجد من يرضع الطفل مجانا ولو كانت بائنة أو مع الزوج. بعبارة أخرى: لها أن تطلب الأجرة مطلقا. ولو وجد - لا حظ – ولو وجد من يرضع الطفل مجانا. فإذا وجد من يرضع الطفل مجانا وقالت الأم أنا سأرضعه ولن أرضعه إلا بأجرة فهي أحق من المرأة التي طلبت إرضاعه مجانا. وتقدم معنا أن كون الأم أحق بالإرضاع هذا لا إشكال فيه وهو الراجح. لكن كون الأم تطلب الأجرة هذا محل نظر والراجح أنه ليس لها أن تطلب الأجرة. بناءا على هذا يكون القول الراجح أن للزوج أن يلزمها بالإرضاع بلا أجرة. لكن عرفنا أن مذهب الحنابلة أن للأم أن تطلب الأجرة مقابل الإرضاع وإن وجد من يرضع الطفل مجانا.
ثم قال - رحمه الله -: (وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول)